نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٨ - كيفيّة صلاة الاحتياط و أحكامها
كيفيّة صلاة الاحتياط و أحكامها
لا ينبغي الإشكال في اعتبار تكبيرة الإحرام في صلاة الاحتياط، و إن كانت النصوص الواردة فيها خالية عن التصريح بها، إلّا أنه باعتبار كونها من مصاديق طبيعة الصلاة- كما يدلّ عليه كثير من الروايات المتقدّمة الواردة في الشكوك- تحتاج إلى تكبيرة الإحرام، لوضوح أنّ الصلاة لا تفتتح عند المتشرّعة إلّا بها، و يدلّ عليه قوله عليه السّلام: «افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم» [١].
فالمناقشة في ذلك بعد وضوح كونها صلاة و أنّ تحريم الصلاة التكبير، ممّا لا يصغى إليها.
و أمّا الفاتحة فالظاهر تعيّنها كما هو المشهور [٢]، لظاهر الأمر بها فيها، و لأنها
[١] الفقيه ١: ٢٣ ح ٦٨، الكافي ٣: ٦٩ ح ٢، الوسائل ٦: ١١. أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح ب ١ ح ١٠.
[٢] جامع المقاصد ٢: ٤٩١، كشف اللثام ٤: ٤٣٥، كفاية الأحكام: ٢٦، بحار الأنوار ٨٥: ٢١١، الحدائق ٩: ٣٠٧، رياض المسائل ٤: ٢٤٦.