نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٦٠ - موارد إدراك الجماعة و تحقّقها
«إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة».
و منها: ما رواه علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام.» و منها: رواية محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة [١]» و قد انقدح أنّ الراوي في جميعها هو محمّد بن مسلم، و المرويّ عنه هو أبو جعفر الباقر عليه السّلام، نعم واحدة منها مرويّة عن الإمام الصادق عليه السّلام.
و أمّا ما يدلّ على المذهب المشهور فهو ما جمعه في الوسائل في باب ٤٥ من أبواب الجماعة.
منها: رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال: في الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرجل و هو مقيم صلبه ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه:
«فقد أدرك الركعة».
و منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال: «إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» [٢].
و منها: رواية أبي أسامة زيد الشحام أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل انتهى إلى الإمام و هو راكع؟ قال: «إذا كبّر و أقام صلبه ثمَّ ركع فقد أدرك».
و منها: رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال: «إذا جاء الرجل
[١] الكافي ٣: ٣٨١ ح ٢، التهذيب ٣: ٤٣ ح ١٤٩- ١٥١، الاستبصار ١: ٤٣٤- ٤٣٥ ح ١٦٧٦- ١٦٧٨، الوسائل ٨: ٣٨١. أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ١- ٤.
[٢] الكافي ٣: ٣٨٢ ح ٦ و ٥، الفقيه ١: ٢٥٤ ح ١١٤٩، التهذيب ٣: ٤٣ و ٢٧١ ح ١٥٢ و ١٥٣ و ٧٨١، الاستبصار ١:
٤٣٥ ح ١٦٧٩ و ١٦٨٠، الوسائل ٨: ٣٨٢. أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ١ و ٢.