نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٩٩ - الرابع من شرائط الجماعة عدم تقدّم المأموم على الإمام
إلى ما روي من قصّة تعليم النبيّ صلى اللَّه عليه و آله الصلاة، حيث إنّه صلّى على المنبر و رجع رجوع القهقرى لأجل السجود، ثمَّ عاد إلى المنبر و قال بعد الفراغ منها: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [١].
و قد عرفت أنّهم لا يقولون بقادحيّة البعد أيضا و إن كان كثيرا، نعم حكي عن الشافعي أنّه قال: لا بدّ أن لا يكون الفصل أزيد من ثلاثمائة ذراع [٢]، و لكنّا لم نظفر به بعد التتبّع في كتبه. و عرفت أيضا أنّ مقتضى رواية زرارة المتقدّمة [٣] اعتبار أن لا يكون الفصل كثيرا لا يمكن طيّه بخطوة، و إن كان يبعد اعتبار هذا المقدار قولهم بجواز اقتداء المأموم المسبوق و الركوع قبل الوصول إلى الصفّ و الالتحاق به بعده كما لا يخفى.
الرابع من شرائط الجماعة: عدم تقدّم المأموم على الإمام
من الأمور المعتبرة في الجماعة، عدم تقدّم المأموم على الإمام، و اعتبار ذلك ممّا انعقد عليه الإجماع [٤]، بل كاد أن يكون ضروريّا عند المتشرّعة فلا إشكال في ذلك، كما أنّه لا إشكال في استحباب المساواة في المأموم الواحد، و وقوعه عن يمين الإمام إن كان رجلا أو صبيّا، و التأخّر في المأموم المتعدّد أو الواحد إذا كان أنثى [٥]، خلافا لصاحب الحدائق رحمه اللَّه حيث أوجب التأخّر في المتعدّد و المساواة في الواحد،
[١] صحيح مسلم ٣: ٢٩ ح ٥٤٤، سنن البيهقي ٣: ١٠٨، تذكرة الفقهاء ٤: ٢٦١ ذ الشرط الخامس.
[٢] راجع ٣: ٢٨٩.
[٣] الوسائل ٨: ٤١٠. أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ١- ٢.
[٤] الخلاف ١: ٥٥٥ مسألة ٢٩٩، المعتبر ٢: ٤٢٢، تذكرة الفقهاء ٤: ٢٣٩، جواهر الكلام ١٣: ٢٢١، مستند الشيعة ٨: ٧٢، مدارك الأحكام ٤: ٣٣٠، مفاتيح الشرائع ١: ١٦١.
[٥] الخلاف ١: ٥٥٤ مسألة ٢٩٦، تذكرة الفقهاء ٤: ٢٤٢- ٢٤٧ مسألة ٥٤٣- ٥٤٧، جواهر الكلام ١٣: ٢٢١- ٢٢٧، مستند الشيعة ٨: ١١٠- ١١٣، رياض المسائل ٤: ٣١٨ و ٣٧٧.