نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٩٤ - الثالث من شرائط الجماعة عدم علو الإمام على المأموم
إدريس و غيره، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار. و رواه الصدوق بإسناده عنه، و الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب الكليني.
و متن الحديث هكذا: قال: سألته عن الرجل يصلّي بقوم و هم في موضع أسفل (في الفقيه: سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الإمام يصلّي و خلفه قوم أسفل) من موضعه الذي يصلّي فيه؟ فقال: «إن كان الإمام على شبه الدكّان، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فإن كان (في الفقيه: و إن كان) أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل [١] فإن كان أرضا مبسوطة (في الفقيه:
و إن كانت الأرض مبسوطة)، أو كان في موضع منها ارتفاع، (في الفقيه: و كذلك متن التهذيب: و كان) فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه، و الأرض مبسوطة إلّا انّهم في موضع منحدر؟ قال: لا بأس»، (في الفقيه: إلّا أنّها موضع منحدر فلا بأس به).
قال: و سئل: فإن قام الإمام أسفل (في التهذيب: و إن كان الإمام في أسفل) من موضع من يصلّي خلفه؟ قال: «لا بأس. و قال: إن كان الرجل فوق بيت (في التهذيب سطح) أو غير ذلك دكّانا كان أو غيره، و كان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه و يقتدي بصلاته، و إن كان أرفع منه بشيء كثير [٢]» [٣].
[١] كما في نوع من النسخ، و هو الموضع المنحدر لأجل جريان السيل، و في التهذيب: إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر أو بقدر يسير كما في (خ ل، منه)، و في الفقيه: إذا كان الارتفاع بقطع سيل و في نسخة بقطع سئل.
[٢] في نسخة من التهذيب: بشيء يسير.
[٣] الكافي ٣: ٣٨٦ ح ٩، الفقيه ١: ٢٥٣ ح ١١٤٦، التهذيب ٣: ٥٣ ح ١٨٥، الوسائل ٨: ٤١١. أبواب الجماعة ب ٦٣ ح ١.