نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٤٢ - اعتبار العدالة في إمام الجماعة و بيان مفهومها
استهلال الصبي أو بروزه ميّتا إذا سئل عنها فعدلت [١].
و منها: رواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الواردة في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران، الدالّة على أنّه إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق [٢] و هذه الرواية ظاهرة في القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدّمة في معنى العدالة.
و منها: ما رواه أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ عليه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، و ظهرت عدالته، و وجبت أخوّته و حرمت غيبته» [٣]. و مثلها ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [٤].
و منها: رواية عبد الكريم بن أبي يعفور- أخو عبد اللَّه بن أبي يعفور- عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال في أنديتهم» [٥].
و أمّا ما أوردها في أبواب صلاة الجماعة فكثيرة أيضا.
منها: مرسلة خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الدالّة على النهي عن الصلاة
[١] التهذيب ٦: ٢٧١ ح ٧٣٧، الوسائل ٢٧: ٣٦٢. كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٨.
[٢] الكافي ٧: ٤٠٣ ح ٥، التهذيب ٦: ٢٧٧ ح ٧٥٩ و ص ٢٨٦ ح ٧٩٣، الاستبصار ٣: ١٤ ح ٣٦، الوسائل ٢٧: ٣٩٧ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٨.
[٣] الخصال: ٢٠٨ ح ٢٨ و ٢٩، الوسائل ٢٧: ٣٩٦. كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٥ و ١٦.
[٤] الخصال: ٢٠٨ ح ٢٨ و ٢٩، الوسائل ٢٧: ٣٩٦. كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٥ و ١٦.
[٥] التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٥٩٧، الاستبصار ٣: ١٣ ح ٣٤، الوسائل ٢٧: ٣٩٨. كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٢٠.