فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩ - ميراث الزوجة من العقار/ ٥ / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
وهكذا يتضح أنّ الأظهر إرث الزوجة من الخيار في الأرض المشتراة بخيار أو المبيعة كذلك ، بل إرثها من الخيار حتّى إذا كانت المبادلة بخيار بين أرض وأرض اُخرى بحيث لا ترث الزوجة شيئاً على كلّ حال.
المقام الثاني:في إرث الزوجة من الأرض أو الثمن المردود بعد الفسخ، فهل ترث من الثمن المردود ، ولا ترث من الأرض المردودة ـلا عيناً ولا قيمة أو لا ترث عيناً وترث من قيمتها بناءً على المختار ؛ فإنّ هذا البحث يتجه حتى على هذا القول أيضاً كما لا يخفىـ أو يقال بالعكس وإنّها لا ترث من الثمن المردود وترث من الأرض المردودة؟
وهذا هو البحث والنقاش الذي وقع بين أعلام النجف الأشرف عام ١٣١٧ حينما استفتى بعض المؤمنين من بلاد (جيلان) عن حكم ما إذا اشترى رجل أراضي وأعياناً بشرط خيار الفسخ للبائع إذا ردّ مثل الثمن في مدّة معيّنة ثمّ مات المشتري قبل مضيّ المدّة وفسخ البائع فهل ترث زوجة المشتري ربعها أو ثمنها من تمام الثمن المردود أو من خصوص ما يقابل الأعيان فقط؟
وقد أفتاهم السيد اليزدي(قدس سره) بعدم إرثها من تمام الثمن ، بل ممّا يقابل الأعيان فقط، وذكر في الجواب استدلالاً تفصيلياً على ما اختاره ، فصار رسالة وجيزة في المسألة.
وأفتى شيخ الشريعة الاصفهاني(قدس سره) بإرثها من تمام الثمن ، وألَّف في ذلك رسالتين مبسوطتين ، إحداهما : تحت عنوان : (إبانة المختار من إرث الزوجة عن العقار بعد الأخذ بالخيار) ، وقد تناول فيها بالردّ على ما جاء في رسالة السيد اليزدي(قدس سره)، والثانية : تحت عنوان : (صيانة الإبانة) في دفع اعتراضات أوردها على رسالته الاُولى المحقّق الخراساني(قدس سره).