فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - المرور أمام المصلّي الشيخ أمير الرحماني
في ذلك ، ومن المستبعد أنّه لم يبلغه ما دار بين أبيه وبين النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وإنّما نقل كلامه إلى عمر على هذا الأساس ؛ حيث كان ثمّة من يرى بطلان الصلاة بمرور المارّ .
ومن المؤسف أن يقال : إنّ ثمّة من كان يرى رأياً لنفسه مع توفّر النصوص الشرعية على خلافه ـ من حديث النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وتقريره ـ ثمّ يُعرف رأيه ويؤخذ به في الفترات اللاحقة .
روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) :
يظهر من روايات أهل البيت (عليهم السلام) أنّهم قد بيّنوا ما استفاض نقله عن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) وعن الصحابة ، وأنّهم كانوا يرون أنّ عبور أي شيء مهما كان لا يقطع الصلاة بحال ، وفي الحقيقة أنهم (عليهم السلام) قاموا بتثبيت السنة الحقيقية للرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) . وإليك بعض الروايات في ذلك :
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه فقال : «لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت» (١٦٠).
٢ ـ الكليني بسند سابق عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال : «لا يقطع الصلاة شيء ؛ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت» (١٦١).
٣ ـ وروى الحميري في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال : «يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً أو شيئاً يقيمه بينهما ثمّ يصلّي ، فلا بأس» (١٦٢).
(١٦٠) وسائل الشيعة ٥ : ١٣٤ .
(١٦١) المصدر السابق .
(١٦٢) المصدر السابق : ١٣٢ .