فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - المرور أمام المصلّي الشيخ أمير الرحماني
٤ ـ وفي العلل بسنده عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري (عليه السلام)، قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة ؛ يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال : «لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ؛ إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبه» (١٦٣).
أدلة القائلين بقطع الصلاة عند المرور :
استدل من ذهب الى قطع الصلاة حال مرور انسان أو حيوان بين يدي المصلي بروايات منسوبة الى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وبعض الصحابة :
منها :ما رواه ابن حزم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» (١٦٤).
ومنها :ما رواه يزيد ابن نمران قال : رأيت بتبوك رجلاً مقعداً فقال : مررت بين يدي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وأنا على حمار وهو يصلي فقال : «اللهم اقطع أثره» فما مشيت عليها بعد(١٦٥).
وفي نقل آخر قال (صلى الله عليه و آله و سلم) : «قطع صلاتنا قطع الله أثره» (١٦٦).
ومنها :ما رواه أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن مغفل عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» (١٦٧).
ومنها :رواية عائشة قالت : قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : «لا يقطع صلاة المسلم شيء الا الحمار والكافر والكلب ... » (١٦٨)، وغيرها من الروايات(١٦٩).
كما نسب القول بذلك الى بعض الصحابة كابن عباس وأنس بن مالك(١٧٠)وغيرهما .
دراسة الروايات الواردة عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) :
الروايات الواردة الدالّة على قطع الصلاة بمرور الإنسان أو الحيوان إمّا ضعيفة الإسناد أو معارضة بما نقل عن نفس الراوي في روايات اُخرى
(١٦٣) المصدر السابق : ١٣٣ .
(١٦٤) المحلى ٤ : ٩ .
(١٦٥) سنن أبي داود ١ : ١٦٥ ، ح ٧٠٥ .
(١٦٦) المصدر السابق : ح ٧٠٦ .
(١٦٧) سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٥ .
(١٦٨) مجمع الزوائد ٢ : ٦٠ .
(١٦٩) انظر : مجمع الزوائد ٢ : ٥٩ . صحيح مسلم ٢ : ٢٢٦ . سنن النسائي ٢ : ٦٣ .
(١٧٠) المحلى ٤ : ١٠ و ١١ .