فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٥
قال (قدس سره) بعد هذا الخبر : « وليس هذا مما يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتا واحدا ؛ لأنّ الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلاّ شيء يسير ؛ وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلاّ قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاّها على تؤدة وسكون ، وقد تفقّدت ذلك غير مرّة ؛ ولذلك صار وقت المغرب ضيّقا » (٤٢).
٢ ـ التطوع في وقت الفريضة :
روى الكليني : عدّة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول : « كان أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعدما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل » .
قال (قدس سره) : « معنى هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنة ؛ لأنّ الأوقات كلّها قد بيّنها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ، فأمّا القضاء ـ قضاء الفريضة ـ وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس » (٤٣).
٣ ـ أحكام الخلل :
المواضع التي تجب فيها إعادة الصلاة :
جميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا ، سبعة منها يجب على السّاهي فيها إعادة الصلاة :
أ ـ الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتى يركع .
ب ـ والذي ينسى ركوعه وسجوده .
ج ـ والذي لا يدري ركعة صلّى أم ركعتين .
د ـ والذي يسهو في المغرب والفجر .
(٤٢)المصدر السابق : ٢٨٣.
(٤٣)المصدر السابق : ٢٩٢.