فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥١ - رابطه عقد و شرط سيد حسن عاملى
گفتهاند «الالتزام في البيع ونحوه» در حالى كه وقتى مىگوييم «البيع المعلّق على الشرط»، در آن از حرف «على» استفاده شده است؛ يعنى در صورت تعليق عقد بر شرط، ظرفيت بى معنا است. در نتيجه وجهى براى استعمال «في» باقى نمىماند در حالى كه اهل لغت از واژه «في» استفاده كردهاند و همچنين فقها به «الشروط في ضمن العقد» تعبير مىكنند كه باز در آن از حرف «في» استفاده شده است كه نشان از عدم تعليق است. (٩)
ايشان اعتقاد دارند كه به حكم عرف و وجدان، متفاهم از عقد مشروط، عقد معلق نيست. عرف هيچ گونه توقف وتعليق و تقييدى را از عقد مشروط نمىفهمد (١٠) و بالاخره به عنوان نتيجه گيرى مىفرمايد :
«فتحصّل من ذلك ان الشرط عبارة عن قرار مستقل في قراريته مقابل قرار البيع لكن يعتبر في تحقق عنوانه و تحققه ان يقع في ضمن العقد من غير تقيد مطلقاً لا للعو ضين ولا للا نشاء و لا المنشأ (١١).
(٩)وكذا الظاهر منهما ـ القاموس واقرب الموارد- انه الالتزام الذي ظرفه البيع لا أنّ البيع معلقٌ عليه أو متقيد به ضرورة انّ البيع المعلق على الشرط لا يكون الشرط فيه وكذا الحال في المتقيد فالظاهر فيهما ما لدى الفقهاء من الشروط في ضمن العقد (كتاب البيع،ج١، ص٨٦.
(١٠) ضرورة ان المجعول في ضمن المعاملة في العرف واللغة ليست المعاملة معلقة عليه لعدم توقف وجودها على وجوده فهي معنى تنجيزى يشترط في ضمنها شيء على أحد المتعاملين مثلاً فلايكون قرارهما معلقاًبل من قبيل قرار في قرار (كتاب البيع، ج١، ص١٨٨) و در جاى ديگر مىفرمايد : لأنّ الشروط الضمنية ليست قيداً للبيع ولا المبيع فإذا باع حماراً بدينار و شرط عليه زيارة بيت اللّه لا يكون بيعه مقيداً بها و هو واضح وليس المبيع عبارة عن الحمار المقيد بزيارة بيت اللّه بل المبيع هو الحمار والشرط أمر آخر جعل في ضمن البيع (كتاب البيع،ج١، ص٨٩). باز مىفرمايد: ان الشرط الذي له انشاء خاص به مستقل في الجعل و الارادة لا يوجب تقييداً في الانشاء ولاالمنشأ و لا العوضين بالوجدان ( كتاب البيع،ج٥، ص٢٤٤).
(١١) امام خمينى، كتاب البيع، ج٥، ص٢٠٥.