فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٨
روايت عيص و معلى
عن العيص بن القاسم، قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه. (٥٨)
عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد اللّه(ع) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً، فقال: أليس ورائه شيء جاف؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضاً. (٥٩)
پاسخ: همانگونه كه در مورد موثقه عمار گفتيم ، اين دو روايت با ديدگاه ما تنافى ندارد.
صحيحه بزنطى و شهاب و روايت ابوبصير
عن أحمد بن محمد بن ابى نصر، قال: سألت أبا الحسن(ع) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال: يكفئ الإناء. (٦٠)
عن شهاب بن عبدربّه، عن أبي عبد اللّه(ع)ـ في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ـ إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء. (٦١)
عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(ع)، قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور، فيدخل أصبعه فيه، قال: وقل: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال اللّه تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج } .(٦٢)
پاسخ : ظاهر اين روايات آن است كه شخص در حال وجود نجاست در دست، آن را در آب فرو برده و سبب نجاست آب شده و امام دستور به ريختن آن داده است. بنابراين، آب به سبب عين نجاست نجس شده نه به خاطر دست متنجّس .
(٥٨) وسائل الشيعه ، ج ١، ص ٢١٥، ح ٥٥٢.
(٥٩) وسائل الشيعه ، ج ٣، ص ٤٥٨، ح ٤١٦٧.
(٦٠) وسائل الشيعه ، ج ١، ص ١٥٣، ح ٣٨١.
(٦١)وسائل الشيعه ، ج ١، ص ١٥٢، ح ٣٧٧.
(٦٢) وسائل الشيعه ، ج ١، ص ١٥٤، ح ٣٨٥.