فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٥
وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه. (١٤)
٦. روايت ابوخالد قماط:
أنه سمع أباعبداللّه(ع) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة و الجيفة فقال أبوعبداللّه(ع): إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلاتشرب ولاتتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ. (١٥)
٧. در روايت صحيح از شهاب بن عبدربّه:
أتيت أباعبداللّه(ع) أسأله، فابتد أني، فقال: إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له. قلت: أخبرني. قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه أو لا؟ قال: نعم. قال: توضأ من الجانب الآخر، إلا أن يغلب (الماء الريح فينتن). وجئت تسأل عن الماء الراكد (من الكر مما لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة، قلت: فما التغير؟) قال: الصفرة، فتوضّأ منه، وكلّ ما غلب (عليه) كثرة الماء فهو طاهر. (١٦)
امام(ع) پس از بيان دو مورد جزئى، حكم كلى را بيان فرموده: «كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر.» يعنى، هرگاه فراوانى آب بر نجاست غلبه يافت، به گونهاى كه آب تغيير نكند، پاك است، اما اگر غلبه نجاست آب را تغيير داد، نجس خواهد بود.
٨. روايت عبداللّه بن سنان:
قال: سأل رجل أباعبداللّه(ع) ـ و أنا حاضر ـ عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إذا كان الماء قاهراً ولاتوجد منه الريح فتوضّأ. (١٧)
٩. صحيحه عمر بن يزيد:
قال: قلت لأبي عبداللّه(ع): أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من
(١٤)وسائل الشيعه ، ج ١، ص ١٣٨، ح ٣٣٨.
(١٥) وسائل الشيعه ، ج ١، ص ١٣٨ و ١٣٩، ح ٣٣٩.
(١٦) وسائل الشيعه ، ج ١، ص ١٦١و ١٦٢، ح ٤٠١.
(١٧) وسائل الشيعه ، ج ١، ص ١٤١، ح ٣٤٦.