فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢
٥. روايت حفص اعور:
قال: قلت لأبى عبد اللّه(ع): الدنّ يكون فيه الخمر ثم يجفّف، يجعل فيه الخلّ، قال: نعم. (٥٠)
روايات قسم اول :
١. صحيحه عمر بن يزيد:
قال: قلت لأبي عبد اللّه(ع): أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به. (٥١)
٢. خبر صحيح از قرب الاسناد و كتاب مسائل على بن جعفر:
سألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا تجزيه أن يغسل به و إن لم يجد غيره أجزأه. (٥٢)
٣. صحيحه زراره از امام صادق(ع):
قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لابأس. (٥٣)
همراه دلو، طناب نيز داخل آب مىشود و با خروج دلو از آب، قهراً قطرههاى آب از طناب به درون دلو مىريزد، اگر متنجّس، منجس بود، آب دلو نيز نجس شده و وضو با آن جايز نبود.
مؤيد، بلكه دليل ديگر بر سرايت نكردن نجاست از متنجّس ، اخبارى است كه
(٥٠) وسائل الشيعه ، ج ٣، ص ٤٩٥، ح٤٢٧٣.
(٥١) وسائل الشيعه ، ج ١، ص ٢١٣، ح ٥٤٥.
(٥٢) مسائل على بن جعفر، قم، مؤسسه آل البيت(ع) ، چاپ اول، ١٤٠٩هـ . ق، ص ٢٠٩؛ قرب الاسناد، حميرى قمى(م ٣٠٠هـ . ق )، قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چاپ اول، ١٤١٣هـ . ق ، ص ١٨٠.
(٥٣) وسائل الشيعه ، ج ١، ص ١٧٠، ح ٤٢٣.