الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٢ - و منها- ان يجلس بعد السجدة الثانية مطمئنا
من عبارة كتاب الفقه الرضوي المذكور، قال في الذكرى في تعداد مستحبات السجود:
و منها- ان يكون نظره في حال جلوسه بين السجدتين إلى حجره، قاله المفيد و سلار، و أطلق ابن البراج ان الجالس ينظر إلى حجره. انتهى. و هو مؤذن بما ذكرناه آنفا كما لا يخفى.
و منها- مساواة مسجده لموقفه
لقول الصادق (عليه السلام) في ما تقدم [١]: اني أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي.
و كره رفع الجبهة عن الموقف.
و قد تقدم انه يجوز الارتفاع و الانخفاض بقدر اللبنة و ان كان الأفضل المساواة و قال ابن الجنيد: و لا نختار ان يكون موضع السجود إلا مساويا لمقام المصلي من غير رفع و لا هبوط فان كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار و لو كان علو مكان السجود كانحدار التل و مسيل الماء جاز ما لم يكن في ذلك تحرف و تدريج و ان تجاوز أربع أصابع لضرورة. انتهى.
و منها- وضع اليدين حال السجود حيال المنكبين
لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [٢] «و لا تلزق كفيك بركبتيك و لا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك».
اي اجعلهما بين ذلك حيال منكبيك.
أو حيال وجهه كما هو ظاهر
صحيح حماد [٣] حيث قال فيه: «ثم سجد و بسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه و قال سبحان ربي الأعلى و بحمده. الحديث».
و منها- ان يجلس بعد السجدة الثانية مطمئنا
على المشهور و هي جلسة الاستراحة و قال ابن الجنيد إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى و الثالثة حتى يماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك. و قال على بن بابويه: لا بأس ان لا يقعد في النافلة، كذا ذكره في الذكرى.
[١] ص ٢٨٥.
[٢] ص ٤.
[٣] ص ٣.