الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٩ - (المسألة الثالثة) الجهر في الصبح و أوليي المغرب و العشاء و الإخفاء في الباقي
و نحوها على وجهها من إخراج الحروف من مخارجها أولا يفصح به لشبهه بالدابة و نحوها من الأشياء المعدودة في عدم لين لسانه و تذليله بالنطق. و حاصل معنى الخبر الفرق بين من يمكنه الإتيان بالقراءة و الأذكار و الأدعية في صلاة أو غيرها على وجهها و لو بالتعلم و بين من لا يمكنه، و ان القادر على الإتيان بذلك على وجهه و لو بالتعلم لا يجزئه غير ذلك و جهله مع إمكان التعلم ليس بعذر شرعي.
و المستفاد من بعض الأخبار ان من لا يقدر على إصلاح لسانه و يقرأ و يدعو على تلك الحال فان اللّٰه سبحانه بمزيد فضله و كرمه يوكل الملائكة بإصلاحه فلا يرفع اليه إلا على الهيئة و الكيفية المأمور بها:
روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ان الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته».
و قد ورد في الحديث المشهور عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) [٢] «ان سين بلال عند اللّٰه شين».
(المسألة الثالثة) [الجهر في الصبح و أوليي المغرب و العشاء و الإخفاء في الباقي]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) من متقدميهم و متأخريهم وجوب الجهر في الصبح و أوليي المغرب و العشاء و الإخفات في الباقي فإن عكس عامدا عالما وجبت عليه إعادة الصلاة، و نقل عن ابن الجنيد انه يجوز العكس و لكن يستحب ان لا يفعله و هو قول السيد المرتضى في المصباح. و إلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين: أولهم- على الظاهر السيد السند (قدس سره) في المدارك و تبعه فيه جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا.
و الأظهر عندي هو القول المشهور، و لنكتف هنا في بيان ما اخترناه بنقل ما ذكره
[١] الوسائل الباب ٣٠ من قراءة القرآن.
[٢] الشهاب في الحكم و الآداب للقاضي محمد بن سلامة المغربي الشافعي المتوفى ٤٥٤ باب الالف المقطوع و الموصول.