الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٨ - الأخبار الواردة في المقام
الصدوق أيضا في كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) [١] في كتابه إلى المأمون قال: «القنوت سنة واجبة في الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة».
-
ففيه ما عرفت في غير موضع مما تقدم من اشتراك لفظ السنة و كذا لفظ الوجوب في المعنيين المشهورين المذكورين و انه لا يحمل شيء منهما على أحد المعنيين إلا مع القرينة، فمن المحتمل حينئذ ان المراد بالسنة هنا المستحب و بالوجوب تأكيد الاستحباب فيكون المراد الاستحباب المؤكد جمعا بين الأخبار و به يرتفع عنها التنافي بخلاف الحمل على الوجوب لما عرفت آنفا.
و اما الاستناد إلى لفظ الدعاء- في قوله في الخبر المذكور [٢]
«فرائض الصلاة سبع.».
و عد منها الدعاء بحمل الدعاء على القنوت، و مثله
ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [٣] قال: «الفرض في الصلاة الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء. قلت ما سوى ذلك؟ قال سنة في فريضة».
و هذا الخبر مما استدل به شيخنا أبو الحسن المتقدم ذكره على الوجوب في هذه المسألة قال: «و القنوت دعاء و لا يجب منه سواه»- ففيه (أولا) ان جملة من الأخبار دلت على الاكتفاء في ذكر القنوت بالتسبيح و هو ليس بدعاء كما
في رواية حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) [٤]
[١] الوسائل الباب ١ من القنوت.
[٢] ص ٣٥٥.
[٣] لم نعثر على هذه الرواية في الفقيه و قد رواها الكليني في فروع الكافي ج ١ ص ٧٥ و الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٧٥ و ٢٠٤ و قد رواه عنهما في الوسائل في الباب ١ من القبلة و الباب ١ من الوضوء و نسبه هناك إلى الصدوق أيضا، و ربما يشير إلى رواية الخصال المتقدمة. و رواه في الوافي عن الكافي و التهذيب في باب (الفرض في الصلاة).
[٤] الوسائل الباب ٦ من القنوت.