الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٦ - (الموضع الأول) الواجب في الركوع و السجود هل هو مطلق الذكر أو يتعين التسبيح؟
عليه السيد المرتضى في الانتصار و الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية الإجماع. و الظاهر انه المشهور بين المتقدمين و نسبه في الذكرى إلى المعظم. و للشيخ في النهاية قول آخر يؤذن بكونه ثالثا في المسألة حيث يجوز ان يقال بعد التسبيح في الفريضة «لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر» مع انه قال فيه: و التسبيح في الركوع فريضة من تركه عمدا فلا صلاة له.
و الذي يدل على الأول من الأخبار
ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ في كتابيهما عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «سألته يجزئ عني ان أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود: لا إله إلا اللّٰه و الحمد للّٰه و اللّٰه أكبر؟ قال نعم كل هذا ذكر اللّٰه».
و لفظ «و الحمد للّٰه» ليس في رواية الكافي و انما هو في التهذيب.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] قال: «قلت له يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود:
لا إله إلا اللّٰه و الحمد للّٰه و اللّٰه أكبر؟ قال نعم كل هذا ذكر اللّٰه».
و رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن الحكم [٣] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ما من كلمة أخف على اللسان منها و لا أبلغ من «سبحان اللّٰه». قال قلت يجزئني في الركوع و السجودان أقول مكان التسبيح: لا إله إلا اللّٰه و الحمد للّٰه و اللّٰه أكبر؟ قال نعم كل ذا ذكر اللّٰه».
و روى هذا الخبر ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم نحوه [٤] و أيد هذا القول في المدارك
بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن مسمع ابي سيار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥] قال: «يجزئك من القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا و ليس له و لا كرامة أن يقول
[١] الوسائل الباب ٧ من الركوع. و «كل هذا ذكر اللّٰه» في الرقم ١ ليس في الكافي.
[٢] الوسائل الباب ٧ من الركوع. و «كل هذا ذكر اللّٰه» في الرقم ١ ليس في الكافي.
[٣] الفروع ج ١ ص ٩١ و في الوسائل الباب ٧ من الركوع.
[٤] الوسائل الباب ٧ من الركوع. و «كل هذا ذكر اللّٰه» في الرقم ١ ليس في الكافي.
[٥] الوسائل الباب ٥ من الركوع.