الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٥ - (المسألة الخامسة) قنوت صلاة الجمعة و الخلاف في محلها
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الذي وقفت عليه من اخبار المسألة
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال:
«القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلا اللّٰه الحليم الكريم. الحديث».
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار [٢] قال:
«سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة إذا كان اماما قنت في الركعة الاولى و ان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع».
و ما رواه الشيخ عن عمر بن حنظلة [٣] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) القنوت يوم الجمعة؟ فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى و إذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية».
و عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال:
«القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى».
و عن أبي بصير في الموثق [٥] قال: «القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع».
و عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٦] قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و بجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع».
أقول: و هذه الأخبار ظاهرة في ما ذهب اليه الشيخ المفيد (قدس سره) و اقتصر في المدارك على الاستدلال منها بصحيحتي معاوية بن عمار و سليمان بن خالد و أيدهما أيضا بقوله (عليه السلام)
في صحيحة معاوية بن عمار [٧] «ما اعرف قنوتا إلا قبل الركوع».
[١] الوسائل الباب ٧ من القنوت.
[٢] الوسائل الباب ٥ من القنوت.
[٣] الوسائل الباب ٥ من القنوت.
[٤] الوسائل الباب ٥ من القنوت.
[٥] الوسائل الباب ٥ من القنوت.
[٦] الوسائل الباب ٦ من صلاة الجمعة.
[٧] الوسائل الباب ٣ من القنوت.