الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٣ - (المسألة الخامسة) حرمة قراءة العزائم في الفرائض
عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [١] قال: «سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع و يسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم».
عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] «عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟ فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها و ان أحب ان يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها. و عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه و ربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال لا يسجد».
عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن امام قوم قرأ السجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع؟ قال يقدم غيره فيتشهد و يسجد و ينصرف هو و قد تمت صلاتهم».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد مثله [٤] إلا انه قال: «يقدم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف فقد تمت صلاتهم».
ما رواه الثقة الجليل عبد اللّٰه بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد اللّٰه ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و لا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة».
و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله [٦] إلا انه قال: «فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرأ السجدة في الفريضة».
هذا ما حضرني من الأخبار في المسألة و لا يخفى ما هي عليه من التدافع الظاهر لكل ناظر، إلا انه يمكن ان يقال بتوفيق الملك المتعال و بركة الآل عليهم صلوات ذي الجلال:
[١] الوسائل الباب ٣٩ من القراءة.
[٢] الوسائل الباب ٣٠ و ٣٨ من القراءة.
[٣] الوسائل الباب ٤٠ من القراءة.
[٤] الوسائل الباب ٤٠ من القراءة.
[٥] الوسائل الباب ٤٠ من القراءة.
[٦] الوسائل الباب ٤٠ من القراءة.