الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١٥ - الموضع (الثالث) تسبيح الزهراء (ع) و كيفيته
و قال في الفقيه [١] «قال الصادق (عليه السلام) المؤمن معقب ما دام على وضوئه».
و روى الصدوق في المجالس بسنده عن عمير بن مأمون العطاردي [٢] قال:
«رأيت الحسن بن علي (عليه السلام) يقعد في مجلسه حين يصلي الفجر حتى تطلع الشمس و سمعته يقول سمعت رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يقول من صلى الفجر ثم جلس في مجلسه يذكر اللّٰه تعالى حتى تطلع الشمس ستره اللّٰه عز و جل من النار ستره اللّٰه من النار ستره اللّٰه من النار».
و روى العياشي في تفسيره عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «قلت له جعلت فداك انهم يقولون ان النوم بعد الفجر مكروه لأن الأرزاق تقسم في ذلك الوقت؟ فقال الأرزاق موظوفة مقسومة و للّٰه فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و ذلك قوله «وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ» [٤] ثم قال و ذكر اللّٰه بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض».
الى غير ذلك من الأخبار.
[الموضع] (الثالث) [تسبيح الزهراء (ع) و كيفيته]
- قد استفاضت الأخبار بالحث على تسبيح فاطمة الزهراء (سلام اللّٰه عليها) و فضله في التعقيب، قال في المنتهى: أفضل الأذكار كلها تسبيح الزهراء (سلام اللّٰه عليها) و قد أجمع أهل العلم كافة على استحبابه.
و الأخبار من طرقنا و طرق المخالفين [٥] أيضا متكاثرة إلا انها لا تخلو من
[١] الوسائل الباب ١٧ من التعقيب.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من التعقيب.
[٣] مستدرك الوسائل الباب ١٦ من التعقيب.
[٤] سورة النساء، الآية ٣٦.
[٥] رواه البخاري في صحيحة ج ١ باب الذكر بعد الصلاة، و مسلم في صحيحة ج ٢ ص ٩٧ و ٩٨ طبعة محمد علي صبيح إلا ان في بعض رواياتهم «ثلاث و ثلاثون» في الثلاثة فيكون المجموع تسعا و تسعين، و في بعضها تمام المائة «لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير» و في بعضها التكبير اربع و ثلاثون و في بعضها المجموع ثلاث و ثلاثون و لم يعنون في شيء منها بتسبيح فاطمة «ع». نعم في إرشاد الساري ج ٦ ص ١١٢ باب- مناقب على «ع» ذكر
حديث عائشة و فيه ان النبي «ص» قال لفاطمة و على «ع»: «إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا و ثلاثين و تسبحا ثلاثا و ثلاثين و تحمدا ثلاثا و ثلاثين فهو خير لكما من خادم».
ثم قال القسطلاني: في هذا الحديث منقبة ظاهرة لعلي و فاطمة «ع» و رواه أحمد في المسند ج ١ ص ٩٦ و مسلم في صحيحة ج ٨ ص ٨٤.