الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٥ - (المسألة الرابعة) حكم القران في الفريضة
أقول: و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «السنة في صلاة النهار بالإخفات و السنة في صلاة الليل بالإجهار».
و مما يدل على جواز الجهر نهارا و ان كان خلاف الأفضل
ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟ قال نعم».
(المسألة الرابعة) [حكم القران في الفريضة]
- اختلف الأصحاب في حكم القران بين السورتين في الفريضة فقال الشيخ في النهاية و المبسوط انه غير جائز بل قال في النهاية انه مفسد للصلاة و نحو منه كلامه في الخلاف، و اليه ذهب المرتضى في الانتصار و نقل إجماع الفرقة عليه و اختاره في المسائل المصرية الثالثة أيضا، لكن نقل في التذكرة عن المرتضى القول بكراهة القران و لعله في موضع آخر من مصنفاته. و العلامة اختلف اختياره في هذه المسألة في كتبه فاختار التحريم في التحرير و القواعد و الإرشاد و المختلف و مال اليه الشهيد في رسالته و اليه ذهب أبو الصلاح على ما رأيته في كتابه الكافي حيث قال: و لا يجوز ان يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة و لا أكثر من سورة. انتهى. و ممن صرح بذلك الصدوق في الفقيه حيث قال: و لا تقرن بين سورتين في فريضة فاما في النافلة فأقرن ما شئت.
و ذهب الشيخ في الاستبصار إلى الكراهة و اختاره ابن إدريس و المحقق و جمهور المتأخرين و متأخريهم.
و الظاهر عندي هو القول بالتحريم، و مما يدل عليه
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٣] قال: «سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة ركعة».
[١] الوسائل الباب ٢٢ من القراءة.
[٢] الوسائل الباب ٢٢ من القراءة.
[٣] الوسائل الباب ٨ من القراءة.