الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٠ - الأخبار الواردة في المقام
لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّٰه أحد؟ قال يتمها ركعتين ثم يستأنف».
و رواه الكليني مرسلا [١].
العاشر-
ما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العباس [٢] «في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى؟ قال يرجع إلى التي يريد و ان بلغ النصف».
و هذه الرواية نقلها في البحار [٣] عن الذكرى أيضا إلا ان فيها عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الرجل. إلى آخره» و الذي وقفنا عليه من نسخ الذكرى التي عندنا هو ما نقلناه.
الحادي عشر- ما ذكره (عليه السلام)
في كتاب الفقه الرضوي [٤] قال:
«و قال العالم لا تجمع بين السورتين في الفريضة. و سئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال لا بأس به.
و تقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربك الأعلى و ان نسيتها أو واحدة منها فلا اعادة عليك فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة و ان لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك».
الثاني عشر-
ما رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم انه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح و ان كان قد ركع و سجد؟ قال ان كان لم يركع فليرجع ان أحب و ان ركع فليمض».
الثالث عشر-
ما رواه في كتاب دعائم الإسلام [٦] قال: «و روينا عن جعفر بن
[١] الوسائل الباب ٧٢ من القراءة.
[٢] الوسائل الباب ٣٦ من القراءة.
[٣] ج ٨٥ الصلاة ص ٦١ ح ٤٩.
[٤] ص ١١ و ١٢.
[٥] الوسائل الباب ٢٨ من القراءة.
[٦] مستدرك الوسائل الباب ٥١ من القراءة.