الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٢ - الموضع (الأول)- في الوجوب و الاستحباب و شرح الخلاف فيه
المستفيضة: منها- ما تقدم [١]
في صحيحة ابن أذينة أو حسنته من حديث المعراج و قول اللّٰه تعالى لنبيه (صلى اللّٰه عليه و آله): «سلم عليهم فقال السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته».
و أوامره عز و جل للوجوب بلا خلاف إلا ما خرج بالدليل. و منها- ما تقدم [٢] في موثقة أبي بصير المشتملة على التشهد الطويل من قوله في آخرها: «ثم تسلم» و كذا في عبارة الفقه [٣] من قوله «ثم سلم عن يمينك» إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق المقام عن نقلها.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة في نقل أدلة القائلين بالوجوب: السابع- تعلق الأمر و ما في معناه به في اخبار كثيرة و الأمر للوجوب فيكون التسليم واجبا، فمن ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع. الحديث».
و في الصحيح عن ابن أبي يعفور [٥] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يصلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال يتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل ان يتكلم».
الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة كصحيحة الحلبي [٦] و صحيحة عبد الحميد بن عواض [٧] و مرسلة ابن أبي يعفور و مرسلة ابن أبي عمير [٨] و حسنة زرارة الطويلة الواردة في حكم الفوائت [٩] و حسنة الحلبي الواردة في صلاة الخوف [١٠] و حسنة أخرى لزرارة [١١] و موثقة أبي بصير [١٢]
[١] ص ٤٥٦.
[٢] ص ٤٥٠ و ٤٥١.
[٣] ص ٤٥١ و ٤٥٢.
[٤] الوسائل الباب ١٤ من الخلل في الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ٧ من التشهد.
[٦] الوسائل الباب ١٠ من الخلل في الصلاة.
[٧] الوسائل الباب ٢ من التسليم.
[٨] الوسائل الباب ١٣ من الخلل في الصلاة.
[٩] الوسائل الباب ٦٣ من مواقيت الصلاة.
[١٠] الوسائل الباب ٢ من صلاة الخوف.
[١١] الوسائل الباب ٩ من الخلل في الصلاة.
[١٢] الوسائل الباب ١٠ من الخلل في الصلاة.