الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠ - الأخبار المشتملة على أفعال الصلاة و آدابها
ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا».
قال في الذكرى هذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الأصحاب عليها. انتهى.
و روى في الكافي و التهذيب عن ابن أبي يعفور في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] قال:
«سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال تضم فخذيها».
و روى ابن بكير عن بعض أصحابنا [٣] قال: «المرأة إذا سجدت تضممت و الرجل إذا سجد تفتح».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [٤]: و المرأة إذا قامت إلى صلاتها ضمت برجليها و وضعت يديها على صدرها من مكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها و لا تطأطئ كثيرا لئلا ترتفع عجيزتها، فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض فإذا أرادت النهوض تقوم من غير ان ترفع عجيزتها، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها و ضمت فخذيها.
انتهى.
أقول: قد ذكر الشيخ و جمع من الأصحاب ان حكم المرأة في الصلاة حكم الرجل إلا في الجهر و الإخفات و في مواضع أخرى مذكورة في صحيحة زرارة.
و روى في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٥] قال: «إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لا بلحيتك و لا تحدث نفسك و لا تتثأب و لا تتمط و لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس، و لا تلثم و لا تحتفز و لا تفرج كما يتفرج البعير و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك و لا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من
[١] الوسائل الباب ٣ من السجود.
[٢] الوسائل الباب ١ من التشهد.
[٣] الوسائل الباب ٣ من السجود.
[٤] ص ٩.
[٥] الوسائل الباب ١ من أفعال الصلاة.