الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٢ - (المسألة الخامسة) قنوت صلاة الجمعة و الخلاف في محلها
ان هذا المعنى ان لم يكن هو الأقرب و الأظهر من هذا الخبر فلا أقل ان يكون مساويا لما ذكروه في الاحتمال و به لا يتم الاستدلال على حال كما لا يخفى على من عرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال.
و اما ما ذكره الصدوق- من انه بمجرد عدم ورود النهي عن الدعاء بالفارسية يكون ذلك مجوزا للدعاء بها- ففيه ان العبادة توقيفية يجب الوقوف فيها على ما رسمه صاحب الشريعة و علم منه بقول أو فعل أو تقرير و شيء من الثلاثة لم يعلم منه هنا. و لو تم ما ذكره للزم أيضا جواز الذكر في الركوع و السجود بالفارسية بناء على الاكتفاء بمطلق الذكر و لا أظن هذا القائل يلتزمه، و قد صرح شيخنا الشهيد في الذكرى بذلك فقال و اما الأذكار الواجبة فلا يجوز مع الاختيار.
و اما حديث
«كل شيء مطلق.» [١].
فالاخباريون قاطبة و جملة من المجتهدين على تأويله و إخراجه عن ظاهره لدلالته على جواز العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام الشرعية و التثنية فيها مع استفاضة الأخبار بالتثليث [٢]:
«حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك».
و دلالة جملة من الأخبار على رد البراءة الأصلية كما تقدم في مقدمات الكتاب و بسطنا القول عليه زيادة على ذلك في كتابنا الدرر النجفية. و اللّٰه العالم.
(المسألة الخامسة) [قنوت صلاة الجمعة و الخلاف في محلها]
- اختلف الأصحاب في القنوت في الجمعة فالمشهور ان فيها قنوتين: أحدهما- في الركعة الأولى قبل الركوع، و ثانيهما- في الركعة الثانية بعد الركوع.
قال الصدوق (قدس سره) في المقنع: على الامام قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع و قنوت في الثانية بعد الركوع.
[١] الوسائل الباب ١٩ من القنوت.
[٢] الوسائل الباب ١٢ من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.