الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧١ - فوائد
العامة [١] و ان هذه الأخبار خرجت مخرج التقية، و يعضدها ان رواتها رجال العامة، و ان هذا الحكم انما ذكره المتأخرون و اشتهر بينهم و لا وجود له في كلام المتقدمين في ما أظن، و قد عرفت ان أصحابنا القائلين بذلك انما استندوا إلى ذلك الخبر العامي و هذا الخبر الأخير يشير إليه أيضا، و كيف كان فالاحتياط في ترك ذلك.
(التاسعة)
- قال في الذكرى: ظاهر الشيخ و ابن الجنيد و كثير ان السبع نهاية الكمال في التسبيح و في رواية هشام [٢] اشارة اليه، لكن روى حمزة بن حمران و الحسن بن زياد، ثم نقل الخبر و قد تقدم في الموضع الثاني من المقام الأول [٣] ثم نقل رواية أبان بن تغلب المنقولة ثمة، ثم قال قال في المعتبر الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا ان يكون اماما. و هو حسن. و لو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار.
أقول: أشار برواية هشام إلى الخبر الأول من الأخبار المتقدمة في الموضع الثاني من المقام الأول [٤] المصرحة بأن السنة ثلاث و الفضل في سبع، و ظاهر عبارة كتاب الفقه المتقدمة ان الفضل في التسع، و الجمع بين الأخبار لا يخلو من اشكال إلا ان المقام مقام استحباب.
(العاشرة) [تفريج الأصابع في الركوع]
-
روى الحميري في كتاب قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر [٥] و رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) [٦] قال:
«سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أ سنة هو؟ قال من شاء فعل و من شاء ترك».
[٣] ٢٥٠.
[١] المغني ج ١ ص ٥٠٣ «يكره ان يقرأ في الركوع و السجود
لما روى عن على «ع» ان النبي (ص) نهى عن قراءة القرآن في الركوع و السجود».
و في بداية المجتهد لابن رشد ج ١ ص ١١٧ «اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع و السجود لحديث على (ع) في ذلك، إلى ان قال: و صار قوم من التابعين إلى جواز ذلك».
[٢] ص ٢٤٨.
[٤] ص ٢٤٨.
[٥] الوسائل الباب ٢٢ من الركوع.
[٦] الوسائل الباب ٢٢ من الركوع.