الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٢ - (المسألة الخامسة) حرمة قراءة العزائم في الفرائض
(الرابعة)
- يجب ان يستثني من الحكم بتحريم القران أو كراهته في الفريضة صلاة الآيات لما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى بيانه من جواز تعدد السورة فيها. و اللّٰه العالم.
(المسألة الخامسة) [حرمة قراءة العزائم في الفرائض]
- المشهور بين الأصحاب تحريم قراءة العزائم الأربع في الفرائض بل نقل عليه الإجماع جملة من الأصحاب: منهم- المرتضى في الانتصار و الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية و العلامة في النهاية. و خالف في ذلك ابن الجنيد فقال لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد و ان كان في فريضة أومأ فإذا فرغ قرأها و سجد.
و من اخبار المسألة
ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [١] قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة».
و هذه الرواية كما ترى صريحة في القول المشهور.
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] «انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد».
ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] قال: «ان صليت مع قوم فقرأ الامام «اقرأ باسم ربك الذي خلق» أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأومى إيماء، و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة».
ما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة [٤] قال «من قرأ «اقرأ باسم ربك» فإذا ختمها، فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع. قال و ان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزئك الإيماء و الركوع و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع».
عن وهب بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [٥] انه قال: «إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها».
[١] الوسائل الباب ٤٠ من القراءة.
[٢] الوسائل الباب ٣٧ من القراءة.
[٣] الوسائل الباب ٣٨ من القراءة.
[٤] الوسائل الباب ٣٧ و ٤٠ من القراءة.
[٥] الوسائل الباب ٣٧ من القراءة.