الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧ - المسألة الأولى في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [١] عن معاوية بن حكيم عن أبي إبراهيم (عليه السلام) أو أبيه (عليه السلام) «أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة في دعواها».
و ما رواه
في الكافي [٢] عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألت عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين، فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة.
و لو زاد ساعة لقتل امه قبل أن يخرج».
و هذه الرواية كما ترى صريحة في التسعة.
و ما رواه
في روضة الكافي [٣] عن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات، كل ساعة شهر».
و هي ظاهرة في التسعة.
و استند السيد السند في شرح النافع في الاستدلال على ما اختاره من السنة.
و كذا من تبعه في ذلك إلى
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [٤] قال: «سمعت أبا إبراهيم يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلى انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه».
و رواية محمد بن حكيم [٥] عن أبي الحسن (عليه السلام): قال: «قلت له: المرأة الشابة
[١] الكافي ج ٦ ص ١٠١ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ١٢٩ ح ٤٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٢ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٥٢ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ١١٥ ح ٤٥، الوسائل ج ١٥ ص ١١٥ ح ٣.
[٣] روضة الكافي ج ٨ ص ٢٧٣ ح ٥١٦ و فيه «أبان عن رجل عن»، الوسائل ج ١٥ ص ١١٦ ح ٧.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٠١ ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ ح ٧، التهذيب ج ٨ ص ١٢٩ ح ٤٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤١ ب ٢٥ ح ١.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٠١ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ١٢٩ ح ٤٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٢ ح ٢.