الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٢ - و سادسها في الأخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث
على غير السنة، قال: تتزوج هذه المرأة، و لا تترك بغير زوج».
و عن عبد الله بن سنان [١] قال: «سألته عن رجل طلق امرأته بغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج».
و عن ابن جبلة [٢] قال: «حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة، أ يتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم، و تزوجوهن فلا بأس بذلك
قال الحسن: و سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلقت على غير السنة، أ لي أن أتزوجها؟ فقال: نعم. قلت: أ ليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم و المطلقات على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت: و أي شيء روى علي بن أبي حمزة؟ قال: روى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، و تزوجوهن فإنه لا بأس بذلك».
و عن عبد الأعلى [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستحقا بالطلاق ألزمته ذلك».
و عن أبي العباس البقباق [٤] قال: «دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فقال لي: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه».
[١] التهذيب ج ٨ ص ٥٨ ح ١٠٨، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ب ٣٠ ح ٤ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٥٨ ح ١٠٩، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ب ٣٠ ح ٥ و فيهما اختلاف يسير.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٥٩ ح ١١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ب ٣٠ ح ٧ و فيهما «مستخفا».
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٥٩ ح ١١١، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ب ٣٠ ح ٨ و فيهما «أبي العباس البقباق».