الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٠ - الأول في جواز طلاق الصبي و عدمه
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم».
و ما رواه
الشيخ [١] بطريقه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم».
و ما رواه
في الكافي [٢] عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم [٣] أو مجنون أو مكره».
و عن أبي الصباح الكناني [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس طلاق الصبي بشيء».
و عن أبي بصير [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران».
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [٦] «و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد [٧] عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم».
[١] التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٨، الوسائل ج ١٣ ص ٣٢١ ب ١٥ ح ٢ و فيه «جميل ابن دراج عن أحدهما».
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٢٦ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٤ ب ٣٢ ح ٣.
[٣] البرسام: هو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد و القلب.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٢٤ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٧٦ ح ١٧٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٤ ب ٣٢ ح ١.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٢٤ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٤ ب ٣٢ ح ٤.
[٦] فقه الرضا ص ٢٤٣، مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٨ ب ٢٤ ح ٣.
[٧] قرب الاسناد ص ٥٠، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٥ ب ٣٢ ح ٨.