الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٢ - الأخبار الواردة في المقام
المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك، و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه».
الرابع:
عن عبد الله بن سنان [١] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك و بارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم».
الخامس: ما رواه
في من لا يحضره الفقيه [٢] في الصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة أن تقول لزوجها: لك ما عليك و اتركني فيتركها، إلا أنه يقول: إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك».
ثم قال في الفقيه «و روي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها».
السادس: و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٣] عن أبي الصباح الكناني قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطاب».
السابع، ما رواه
في التهذيب [٤] عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المبارأة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة».
الثامن:
عن زرارة و محمد بن مسلم [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة تطليقة بائن و ليس في شيء من ذلك رجعة».
[١] الكافي ج ٦ ص ١٤٣ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٨ ح ٥.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٣٦ ح ١ و ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠٠ ب ٨ ح ١ و ٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٤٢ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ١٠١ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٩ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٠٢ ح ٢٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٩ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٠٢ ح ٢٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٨ ب ٦ ح ٦.