الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٣ - المسألة الأولى في أنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته
و هو عدم اختلاف الماءين، و حينئذ فإذا زال ذلك السبب المحرم الموجود حال الاستبراء حلت للمولى بالاستبراء السابق.
المقام التاسع [١] في اللواحق
، و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى [في أنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته]
قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، و هي أن تفعل ما يجب به الحد فيخرج لإقامته، و أدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، و يحرم عليها الخروج ما لم تضطر، و لو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل و عادت قبل الفجر.
أقول: تحقيق الحال في تفصيل هذا الإجمال أن يقال: الظاهر أنه لا خلاف نصا و فتوى في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة، و الأصل في ذلك قوله عز و جل «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»، [٢] و الأخبار المتكاثرة و منها:
ما رواه
في الكافي [٣] في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها، قال: فقلت: أ ليس الله عز و جل يقول لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، و لا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها».
[١] و الصحيح هو المقام الثامن.
[٢] سورة الطلاق- آية ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٩٠ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٦ ب ٢٠ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.