الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
تتمة الفصل الخامس
٣ ص
(٣)
المقصد الرابع في أحكام الأولاد
٣ ص
(٤)
المقام الأول ما يتعلق بالأولاد و بمن يلحقون
٣ ص
(٥)
المسألة الأولى في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم
٣ ص
(٦)
فوائد
١٢ ص
(٧)
الأولى فيما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
١٢ ص
(٨)
الثانية فيما لو زنت المرأة على فراش زوجها
١٣ ص
(٩)
تنبيه معنى قوله «الولد للفراش»
١٤ ص
(١٠)
الثالثة إذا اختلف الزوجان في الدخول و عدمه
١٥ ص
(١١)
الرابعة حكم الولد لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها
١٦ ص
(١٢)
الخامسة إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد
١٧ ص
(١٣)
المسألة الثانية في أولاد الموطوءة بالملك و ما يترتب عليها من الأحكام
١٩ ص
(١٤)
تذنيبات
٢١ ص
(١٥)
الأول حكم ولد المتعة
٢١ ص
(١٦)
الثاني فيما لو أقر بالولد ثم أنكره
٢١ ص
(١٧)
الثالث إذا كان للجارية موال عديدة
٢٢ ص
(١٨)
الرابع أنه لو وطأها المولى و وطأها أجنبي بالزنا فولدت
٢٧ ص
(١٩)
المسألة الثالثة في وطء الشبهة
٣٣ ص
(٢٠)
المقام الثاني في سنن الولادة و ما يستحب فعله بالمولود
٣٥ ص
(٢١)
إخراج من في البيت من النساء وقت الولادة
٣٦ ص
(٢٢)
الأذان في اذن المولود اليمنى و الإقامة في اليسرى
٣٦ ص
(٢٣)
تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين
٣٧ ص
(٢٤)
غسل المولود
٣٩ ص
(٢٥)
أن يسميه بأحد الأسماء المستحسنة
٣٩ ص
(٢٦)
تكنيته
٤١ ص
(٢٧)
أن لا يسمى ببعض الأسماء
٤٢ ص
(٢٨)
سنن اليوم السابع من ولادته
٤٣ ص
(٢٩)
حلق الرأس كملا
٤٥ ص
(٣٠)
ثقب الاذن
٤٧ ص
(٣١)
الختان
٤٨ ص
(٣٢)
تنبيهات
٤٩ ص
(٣٣)
الأول في وجوب الاختتان بعد البلوغ
٤٩ ص
(٣٤)
الثاني في استحباب الخفض بالنسبة إلى النساء
٥٢ ص
(٣٥)
الثالث عدم الدليل على وجوب الختان على البالغ إلا الإجماع
٥٤ ص
(٣٦)
الرابع في استحباب الدعاء وقت ختن الصبي
٥٥ ص
(٣٧)
العقيقة
٥٦ ص
(٣٨)
فوائد
٥٧ ص
(٣٩)
الأول اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها
٥٧ ص
(٤٠)
الثاني في استحباب مساواة العقيقة للمولود
٦٠ ص
(٤١)
الثالث عدم اجزاء التصدق بثمنها
٦٣ ص
(٤٢)
الرابع في أنه هل يشترط في العقيقة شروط الأضحية؟
٦٣ ص
(٤٣)
الخامس كراهة أكل الوالدين و العيال منها
٦٤ ص
(٤٤)
السادس استحباب طبخها و إطعامها المؤمنين
٦٦ ص
(٤٥)
السابع استحباب إعطاء القابلة جزء من العقيقة
٦٧ ص
(٤٦)
الثامن العقيقة عن نفسه لو لم يعق الأب عنه
٦٨ ص
(٤٧)
التاسع فيما يستحب أن يقال وقت الذبح
٦٩ ص
(٤٨)
تكملة في الرضاع
٧١ ص
(٤٩)
المورد الأول في الرضاع نفسه
٧١ ص
(٥٠)
الأول في أن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه
٧١ ص
(٥١)
الثاني في أنه لا يجب على الأم إرضاع الولد
٧١ ص
(٥٢)
الثالث تقييد الحكم المذكور بوجود الأب و
٧٢ ص
(٥٣)
الرابع عدم الفرق بين اللبأ و غيره
٧٢ ص
(٥٤)
الخامس في جواز استئجار الأب الأم للرضاع إذا كانت مطلقة بائنة
٧٣ ص
(٥٥)
السادس عدم جواز إرضاع غيره لو استئجرت لإرضاع ولدها
٧٤ ص
(٥٦)
السابع في أن الأجرة من مال الولد أو الأب
٧٤ ص
(٥٧)
الثامن في أن الأم أحق برضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها
٧٥ ص
(٥٨)
التاسع في أن للمولى إجبار أمته على الرضاع
٧٧ ص
(٥٩)
العاشر في استحباب الإرضاع من الثديين معا
٧٧ ص
(٦٠)
الحادي عشر حكم ما لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم
٧٨ ص
(٦١)
المورد الثاني في مدته
٧٩ ص
(٦٢)
الأول في أن مدة الرضاع حولان كاملان
٧٩ ص
(٦٣)
الثاني جواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا
٧٩ ص
(٦٤)
الثالث في جواز الزيادة على الحولين شهرا و شهرين
٨١ ص
(٦٥)
الرابع عدم استحقاق الأجرة في ما يجوز لها إرضاعه من الشهر و الشهرين
٨١ ص
(٦٦)
المقام الثالث في الحضانة
٨٣ ص
(٦٧)
الأخبار الواردة في المقام
٨٣ ص
(٦٨)
المسألة الأولى في الحضانة وقت الرضاع و بعده
٨٦ ص
(٦٩)
المسألة الثانية في شرائط حضانة الأم
٩٠ ص
(٧٠)
الأول أن تكون مسلمة
٩٠ ص
(٧١)
الثاني أن تكون حرة
٩٠ ص
(٧٢)
الثالث أن تكون عاقلة
٩١ ص
(٧٣)
الرابع أن تكون فارغة من حقوق الزوج
٩٢ ص
(٧٤)
الخامس أن تكون أمينة
٩٣ ص
(٧٥)
السادس أن تكون مقيمة
٩٤ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة انتقال الحضانة إلى الأم بعد موت الأب
٩٤ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة في حكم الحضانة مع فقد الأبوين
٩٥ ص
(٧٨)
المقصد الخامس في النفقات
٩٧ ص
(٧٩)
المطلب الأول في الزوجية
٩٧ ص
(٨٠)
المسألة الأولى في أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا كان دائما أم لا؟
٩٨ ص
(٨١)
فوائد
١٠٢ ص
(٨٢)
الأولى مواضع ظهور ثمرة الخلاف
١٠٢ ص
(٨٣)
منها ما لو اختلفا في التمكين
١٠٢ ص
(٨٤)
منها ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف
١٠٢ ص
(٨٥)
الثانية في حرمة مجامعة الزوجة الصغيرة
١٠٣ ص
(٨٦)
الثالثة حكم ما لو كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا
١٠٤ ص
(٨٧)
الرابعة فيما لو غاب الزوج عن المرأة
١٠٥ ص
(٨٨)
الخامسة عدم سقوط النفقة بامتناعها عن الوطء لعذر شرعي
١٠٥ ص
(٨٩)
السادسة حكم ما لو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو قرناء
١٠٦ ص
(٩٠)
المسألة الثانية في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
١٠٨ ص
(٩١)
المقام الأول في أدلة ثبوت النفقة لها
١٠٨ ص
(٩٢)
المقام الثاني سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا
١١٠ ص
(٩٣)
المقام الثالث في لزوم الإنفاق فيما لو كانت حاملا
١١١ ص
(٩٤)
المقام الرابع في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
١١٥ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة في أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف و العادة
١١٩ ص
(٩٦)
تنبيهات
١٢٢ ص
(٩٧)
الأول وجوب اتخاذ الخادم للزوجة إن كان من شأنها
١٢٢ ص
(٩٨)
الثاني
١٢٣ ص
(٩٩)
الثالث
١٢٣ ص
(١٠٠)
الرابع
١٢٣ ص
(١٠١)
المسألة الرابعة
١٢٤ ص
(١٠٢)
(أحدهما) في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
١٢٤ ص
(١٠٣)
(ثانيهما) اختلاف الأصحاب في كون الكسوة تمليكا أو إمتاعا
١٢٥ ص
(١٠٤)
المسألة الخامسة فيما لو ادعت البائن أنها حامل
١٢٧ ص
(١٠٥)
المسألة السادسة في أن النفقة هل هي للحامل أو الحمل
١٢٨ ص
(١٠٦)
المطلب الثاني، في نفقة الأقارب
١٣٠ ص
(١٠٧)
الموضع الأول في ترتيب وجوب النفقات
١٣٠ ص
(١٠٨)
الموضع الثاني في تعدى الوجوب إلى من علا من الآباء و الأمهات أو سفل من الأولاد
١٣٢ ص
(١٠٩)
الموضع الثالث في أن نفقة الولد إنما تجب على أبيه دون أمه
١٣٤ ص
(١١٠)
الموضع الرابع أنه يشترط في المنفق عليه الفقر و العجز عن الاكتساب
١٣٦ ص
(١١١)
الموضع الخامس أنه يجب الإنفاق على القريب المبغض
١٣٧ ص
(١١٢)
الموضع السادس هل يجب إعفاف من تجب نفقته؟
١٣٧ ص
(١١٣)
الموضع السابع حكم ما لو دافع من وجبت عليه النفقة
١٣٨ ص
(١١٤)
المطلب الثالث، في نفقة المملوك
١٣٩ ص
(١١٥)
الموضع الأول- في المملوك الأناسي
١٣٩ ص
(١١٦)
المسألة الاولى عدم الخلاف في وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال
١٣٩ ص
(١١٧)
المسألة الثانية في جواز مخارجة المملوك على شيء
١٤٠ ص
(١١٨)
الموضع الثاني في نفقة البهائم المملوكة
١٤٢ ص
(١١٩)
فوائد
١٤٢ ص
(١٢٠)
الأولى
١٤٢ ص
(١٢١)
الثانية
١٤٣ ص
(١٢٢)
الثالثة
١٤٣ ص
(١٢٣)
الرابعة
١٤٣ ص
(١٢٤)
الخامسة
١٤٣ ص
(١٢٥)
السادسة
١٤٣ ص
(١٢٦)
كتاب الطلاق
١٤٥ ص
(١٢٧)
مقدمة في الأخبار الواردة في المقام
١٤٥ ص
(١٢٨)
المقصد الأول في الأركان
١٤٩ ص
(١٢٩)
الركن الأول المطلق
١٤٩ ص
(١٣٠)
أحدها البلوغ
١٤٩ ص
(١٣١)
الأول في جواز طلاق الصبي و عدمه
١٤٩ ص
(١٣٢)
الثاني في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه
١٥٣ ص
(١٣٣)
الثاني العقل
١٥٦ ص
(١٣٤)
فروع
١٦٠ ص
(١٣٥)
الأول فيما لو خير الزوج بين الطلاق و دفع مال غير مستحق
١٦٠ ص
(١٣٦)
الثاني لو اكره على الطلاق فطلق ناويا له
١٦١ ص
(١٣٧)
الثالث لو أكرهه على طلاق امرأته بعينها فطلق غيرها أو أزيد
١٦٢ ص
(١٣٨)
الرابع هل يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره عدم إمكان التورية؟
١٦٣ ص
(١٣٩)
الخامس حكم ما إذا كان الإكراه بحق
١٦٣ ص
(١٤٠)
السادس لو تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها و أنكرت المرأة
١٦٥ ص
(١٤١)
الرابع القصد
١٦٦ ص
(١٤٢)
تنبيهان
١٦٨ ص
(١٤٣)
الأول في توكيل الغير في إيقاع صيغة الطلاق
١٦٨ ص
(١٤٤)
الثاني في جواز جعل الأمر إليها في طلاق نفسها
١٧٢ ص
(١٤٥)
الركن الثاني المطلقة
١٧٣ ص
(١٤٦)
، شرائطها
١٧٣ ص
(١٤٧)
الأول أن تكون زوجة
١٧٣ ص
(١٤٨)
الثاني أن يكون العقد دائما
١٧٦ ص
(١٤٩)
الثالث أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه
١٧٧ ص
(١٥٠)
الرابع أن يعين المطلقة
١٨٠ ص
(١٥١)
الخامس أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس بشرط أن تكون مدخولا بها و زوجها حاضرا
١٨٢ ص
(١٥٢)
مسائل
١٨٩ ص
(١٥٣)
الاولى في ما يتفرع على القول بوجوب التربص
١٨٩ ص
(١٥٤)
الاولى أن يطلقها بعد المدة المعتبرة ثم تظهر الموافقة
١٨٩ ص
(١٥٥)
الثانية الصورة بحالها، و لكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق
١٨٩ ص
(١٥٦)
الثالثة الصورة الأولى بحالها، لكن ظهر بعد ذلك كونها باقية في طهر المواقعة
١٩٠ ص
(١٥٧)
الرابعة أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة، و يستمر الاشتباه
١٩١ ص
(١٥٨)
الخامسة أن يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة إلا أنه ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه
١٩٢ ص
(١٥٩)
السادسة الصورة بحالها إلا أنه تبين عدم الانتقال من طهر المواقعة
١٩٢ ص
(١٦٠)
المسألة الثانية لو تربص بها المدة المعتبرة و أخبره من يعتد بقوله شرعا أنها حائض
١٩٢ ص
(١٦١)
المسألة الثالثة هل يصح طلاقها من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه؟
١٩٣ ص
(١٦٢)
المسألة الرابعة في ما لو كان حاضرا و لا يمكنه استعلام حالها
١٩٥ ص
(١٦٣)
الركن الثالث الصيغة
١٩٧ ص
(١٦٤)
أحدها في انحصار صيغة الطلاق في لفظ الطلاق
١٩٩ ص
(١٦٥)
تنبيه في ما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات
٢٠٢ ص
(١٦٦)
ثانيها في مواضع وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها
٢٠٤ ص
(١٦٧)
ثالثها في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ
٢١٢ ص
(١٦٨)
إتمام حكم ما لو تعذر النطق
٢١٦ ص
(١٦٩)
رابعها في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير
٢١٧ ص
(١٧٠)
تفريعات على القول بالتخيير
٢٢٦ ص
(١٧١)
الأول هل هذا الطلاق يقع رجعيا أم بائنا؟
٢٢٦ ص
(١٧٢)
الثاني اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبل التفرق
٢٢٨ ص
(١٧٣)
الثالث في أنه يشترط في الطلاق بالتخيير جميع شرائط صحة الطلاق
٢٢٩ ص
(١٧٤)
الرابع جواز الرجوع في التخيير مطلقا
٢٣٠ ص
(١٧٥)
خامسها في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط و الصفة
٢٣١ ص
(١٧٦)
و سادسها في الأخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث
٢٣٤ ص
(١٧٧)
الركن الرابع في الاشهاد
٢٤٥ ص
(١٧٨)
المسألة الأولى اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق
٢٤٥ ص
(١٧٩)
المسألة الثانية في اعتبار العدالة في الشاهدين و معنى العدالة
٢٥١ ص
(١٨٠)
المسألة الثالثة شرائط صحة الشهادة
٢٦٣ ص
(١٨١)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق
٢٦٧ ص
(١٨٢)
الأول الطلاق البدعي
٢٦٧ ص
(١٨٣)
الثاني الطلاق السني البائن
٢٦٨ ص
(١٨٤)
الثالث الطلاق الرجعي العدي
٢٦٩ ص
(١٨٥)
الرابع الطلاق السني بالمعنى الأخص
٢٧٠ ص
(١٨٦)
فوائد
٢٧٠ ص
(١٨٧)
الأول في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا
٢٧٠ ص
(١٨٨)
و ثانيها في معنى طلاق السنة و طلاق العدة
٢٧١ ص
(١٨٩)
مسائل
٢٨٣ ص
(١٩٠)
المسألة الاولى في طلاق الحامل
٢٨٣ ص
(١٩١)
المسألة الثانية في ما لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها و واقعها
٢٩٤ ص
(١٩٢)
المسألة الثالثة في حكمين مما يتعلق بطلاق الغائب
٣٠٩ ص
(١٩٣)
(إحداهما) لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها و لم يعلمها ثم بعد ذلك ادعى الطلاق
٣٠٩ ص
(١٩٤)
(و ثانيهما) ما لو كان غائبا و له أربع نسوة ثم طلق إحداهن
٣١٠ ص
(١٩٥)
المسألة الرابعة في كراهة الطلاق للمريض
٣١٤ ص
(١٩٦)
فوائد
٣١٤ ص
(١٩٧)
الأول ظهور بعض الأخبار في تحريم طلاق المريض
٣١٤ ص
(١٩٨)
الثاني في أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية
٣١٥ ص
(١٩٩)
الثالث في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة
٣١٩ ص
(٢٠٠)
تنبيهات
٣٢٤ ص
(٢٠١)
الأول حكم الأحوال المخوفة المشابهة بالمرض
٣٢٤ ص
(٢٠٢)
الثاني في ما لو طلق المريض الأمة أو الكتابية طلاقا رجعيا
٣٢٥ ص
(٢٠٣)
الثالث إذا ادعت المطلقة المريض أن المريض طلقها قبل موته في حال المرض
٣٢٦ ص
(٢٠٤)
الرابع لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن ثم مات
٣٢٦ ص
(٢٠٥)
المقصد الثالث في جملة من الأحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم
٣٢٧ ص
(٢٠٦)
الفصل الأول في المحلل
٣٢٧ ص
(٢٠٧)
شرائطه
٣٢٧ ص
(٢٠٨)
الأول أن يكون الزوج بالغا
٣٢٧ ص
(٢٠٩)
الثاني أن يطأها المحلل
٣٢٨ ص
(٢١٠)
الثالث أن يكون الوطء في القبل
٣٢٩ ص
(٢١١)
الرابع كون الوطء موجبا للغسل
٣٢٩ ص
(٢١٢)
الخامس كون ذلك بالعقد الدائم
٣٣٠ ص
(٢١٣)
مسائل
٣٤١ ص
(٢١٤)
الاولى في حصول التحليل بالذمي كالمسلم
٣٤١ ص
(٢١٥)
الثانية في أن الاعتبار بالتحريم الموجب للمحلل إنما هو بالنسبة إلى المرأة
٣٤٢ ص
(٢١٦)
الثالثة في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها
٣٤٣ ص
(٢١٧)
الرابعة في وقوع التحليل من الخصي
٣٤٧ ص
(٢١٨)
الخامسة إذا ارتد المحلل بعد التزويج بها
٣٤٨ ص
(٢١٩)
السادسة في قبول قول المرأة في موت الزوج و عدمه
٣٤٩ ص
(٢٢٠)
فروع
٣٥٢ ص
(٢٢١)
الأول لو عينت المحلل فكذبها في أصل النكاح
٣٥٢ ص
(٢٢٢)
الثاني إذا اتفق المحلل و المرأة على الإصابة بعد الدخول
٣٥٣ ص
(٢٢٣)
الثالث في تحقق التحليل بالوطء المحرم شرعا و عدم تحققه
٣٥٤ ص
(٢٢٤)
الفصل الثاني في الرجعة
٣٥٦ ص
(٢٢٥)
الأول في أن الرجعة تقع بالقول و الفعل
٣٥٧ ص
(٢٢٦)
الثاني في استحباب الإشهاد في الرجعة و عدم وجوبه
٣٥٩ ص
(٢٢٧)
الثالث لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت
٣٦٠ ص
(٢٢٨)
الرابع لو طلق و راجع فأنكرت الدخول بها
٣٦١ ص
(٢٢٩)
الخامس كيفية رجوع الأخرس
٣٦٢ ص
(٢٣٠)
السادس في أنه لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض
٣٦٣ ص
(٢٣١)
فرع فيما لو ادعت الحمل فأنكر الزوج
٣٦٧ ص
(٢٣٢)
السابع لو ادعى الزوج أنه قد رجع فيها في العدة
٣٦٧ ص
(٢٣٣)
تذنيب إذا ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته
٣٧٥ ص
(٢٣٤)
إلحاق فيه اشقاق في ذكر الحيل الشرعية
٣٧٥ ص
(٢٣٥)
الحيلة للفرار من الخمس و الزكاة
٣٧٨ ص
(٢٣٦)
ما لو خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة
٣٧٩ ص
(٢٣٧)
ما لو كرهت المرأة زوجها و أرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت
٣٧٩ ص
(٢٣٨)
الحيل المبيحة لنكاح جماعة امرأة في يوم واحد
٣٧٩ ص
(٢٣٩)
ما لو أراد التوصل إلى حل نظر يحرم عليه نظرها
٣٨٣ ص
(٢٤٠)
الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق
٣٨٥ ص
(٢٤١)
الأخبار الدالة على أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحيح
٣٨٥ ص
(٢٤٢)
الأخبار الدالة على أن عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل فيه ينقلب دائما
٣٨٦ ص
(٢٤٣)
في الموارد التي دلت الأخبار على جواز الحلف بغير الواقع
٣٨٧ ص
(٢٤٤)
الفصل الثالث في العدد
٣٩٠ ص
(٢٤٥)
المقام الأول في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها
٣٩١ ص
(٢٤٦)
تنبيهات
٣٩٣ ص
(٢٤٧)
الأول في أن المراد بالدخول الوطء الموجب للغسل
٣٩٣ ص
(٢٤٨)
الثاني عدم الفرق بين وطء الكبير و الصغير
٣٩٤ ص
(٢٤٩)
الثالث هل يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج؟
٣٩٥ ص
(٢٥٠)
الرابع في وجوب العدة على مدخولة الخصي
٣٩٥ ص
(٢٥١)
الخامس لا عدة للحامل من الزنا
٣٩٧ ص
(٢٥٢)
السادس عدم وجوب العدة بالخلوة
٣٩٨ ص
(٢٥٣)
المقام الثاني في المستقيمة الحيض
٣٩٨ ص
(٢٥٤)
الأول في معنى القرء
٣٩٩ ص
(٢٥٥)
الثاني المراد بالمستقيمة الحيض
٣٩٩ ص
(٢٥٦)
الثالث في الأخبار الدالة أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة
٤٠٠ ص
(٢٥٧)
الرابع في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه
٤٠٥ ص
(٢٥٨)
الخامس انقضاء العدة في رؤية الدم الثالث
٤٠٦ ص
(٢٥٩)
السادس في أقل المدة التي تنقضي به العدة
٤٠٧ ص
(٢٦٠)
السابع لو اختلف الزوجان
٤٠٨ ص
(٢٦١)
المقام الثالث في المسترابة
٤٠٩ ص
(٢٦٢)
البحث الأول في المسترابة بالحيض
٤٠٩ ص
(٢٦٣)
البحث الثاني في المسترابة بالحمل
٤١٦ ص
(٢٦٤)
تنبيهان
٤٢٧ ص
(٢٦٥)
الأول اختصاص الحكم المذكور بالحرة
٤٢٧ ص
(٢٦٦)
الثاني في ما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة
٤٢٧ ص
(٢٦٧)
البحث الثالث في طلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين
٤٣١ ص
(٢٦٨)
تنبيهات
٤٣٨ ص
(٢٦٩)
الأول في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في هذا المقام
٤٣٨ ص
(٢٧٠)
الثاني تحديد السن الذي به تكون المرأة يائسة
٤٤٠ ص
(٢٧١)
الثالث لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس
٤٤٠ ص
(٢٧٢)
البحث الرابع في جملة من الأحكام الملحقة بهذا المقام
٤٤١ ص
(٢٧٣)
الأول في ما لو استمر الدم متشبها
٤٤١ ص
(٢٧٤)
الثاني أن الشهر حقيقة في الهلالي
٤٤٤ ص
(٢٧٥)
الثالث في ما لو ارتابت بالحمل
٤٤٥ ص
(٢٧٦)
المقام الرابع في عدة الحامل
٤٤٧ ص
(٢٧٧)
الأولى فيما لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا
٤٥٠ ص
(٢٧٨)
الثانية في أن انقضاء العدة إنما يحصل بخروج الحمل أجمع
٤٥١ ص
(٢٧٩)
الثالثة هل يكفي وضع الحمل نطفة أو علقة؟
٤٥١ ص
(٢٨٠)
الرابعة اشتراط كونه منسوبا إلى من العدة منه
٤٥٢ ص
(٢٨١)
الخامسة في ما لو طلقت المرأة فادعت الحمل
٤٥٢ ص
(٢٨٢)
السادسة في عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها
٤٥٤ ص
(٢٨٣)
السابعة في ما لو كان الوطء بشبهة و حملت ثم طلقها
٤٥٨ ص
(٢٨٤)
المقام الخامس في عدة الوفاة و ما يترتب عليها
٤٦٠ ص
(٢٨٥)
الأول في عدة الحائل
٤٦٠ ص
(٢٨٦)
الثاني في عدة الحامل
٤٦٤ ص
(٢٨٧)
الثالث في معنى الحداد
٤٦٧ ص
(٢٨٨)
فوائد
٤٧٣ ص
(٢٨٩)
الاولى اختصاص الحكم بالزوجة
٤٧٣ ص
(٢٩٠)
الثانية عدم الفرق في الزوجية بين الصغير و الكبير
٤٧٣ ص
(٢٩١)
الثالثة هل يفرق في الزوجة بين الحرة و الأمة؟
٤٧٤ ص
(٢٩٢)
الرابعة عدم الحداد على المطلقة
٤٧٦ ص
(٢٩٣)
الخامسة لو أخلت بما وجبت عليها من الحداد
٤٧٨ ص
(٢٩٤)
السادسة لو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات الواطئ
٤٧٨ ص
(٢٩٥)
المقام السادس في حكم المفقود زوجها
٤٧٩ ص
(٢٩٦)
الأخبار الواردة في المقام
٤٧٩ ص
(٢٩٧)
الأولى تكليف الزوجة بعد الطلب أربع سنين
٤٨٢ ص
(٢٩٨)
الثانية في أنه لا يقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه
٤٨٤ ص
(٢٩٩)
الثالثة في ما لو تعذر البحث من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده
٤٨٦ ص
(٣٠٠)
الرابعة في حكم من اتفق فقده في جوف البلد و غيره
٤٨٨ ص
(٣٠١)
الخامسة في أن الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده
٤٩٠ ص
(٣٠٢)
السادسة لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته
٤٩٢ ص
(٣٠٣)
السابعة في لو قدم الزوج و قد خرجت من العدة و تزوجت
٤٩٣ ص
(٣٠٤)
الثامنة في أنه لا يعود حكم الزوجية إلا بالرجعة في الطلاق
٤٩٤ ص
(٣٠٥)
التاسعة لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
٤٩٥ ص
(٣٠٦)
العاشرة في أنه لا نفقة على الغائب في زمان العدة
٤٩٥ ص
(٣٠٧)
الحادية عشر في ما لو مات أحد الزوجين بعد العدة و التزويج بزوج آخر
٤٩٧ ص
(٣٠٨)
الثانية عشر لو تزوجت بعد العدة و الفحص و أتت بولد يمكن إلحاقه بالثاني
٤٩٨ ص
(٣٠٩)
المقام السابع في عدة الإماء و الاستبراء
٤٩٨ ص
(٣١٠)
المسألة الأولى في أن عدة الأمة قرءان
٥٠١ ص
(٣١١)
فوائد
٥٠٣ ص
(٣١٢)
الاولى في أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر
٥٠٣ ص
(٣١٣)
الثانية لا فرق في هذه العدة بين القن و المدبرة و المكاتبة و أم الولد
٥٠٣ ص
(٣١٤)
الثالثة أقل أزمان تنقضي به العدة
٥٠٤ ص
(٣١٥)
الرابعة لو لم تحض بالكلية أو كانت مسترابة
٥٠٤ ص
(٣١٦)
المسألة الثانية إذا أعتقت الأمة ثم طلقت
٥٠٥ ص
(٣١٧)
المسألة الثالثة في أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة
٥٠٧ ص
(٣١٨)
المسألة الرابعة في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
٥٠٩ ص
(٣١٩)
تنبيه
٥١٤ ص
(٣٢٠)
المسألة الخامسة حكم الأمة المزوجة و الموطوءة للمولى
٥١٤ ص
(٣٢١)
المسألة السادسة حكم الأمة إذا أعتقها سيدها في حياته و كان يطؤها
٥١٨ ص
(٣٢٢)
إلحاق في ما لو مات زوج الأمة ثم أعتقت
٥٢١ ص
(٣٢٣)
المسألة السابعة في جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء
٥٢٢ ص
(٣٢٤)
لو كاتب جارية
٥٢٢ ص
(٣٢٥)
ما لو حرمت على السيد بارتداده أو ارتدادها ثم أسلمت أو أسلم هو
٥٢٢ ص
(٣٢٦)
ما لو زوج المولى أمته ثم طلقها الزوج بعد الدخول
٥٢٢ ص
(٣٢٧)
ما لو اشترى مشركة أو مرتدة فمرت بها حيضة ثم أسلمت
٥٢٢ ص
(٣٢٨)
المقام التاسع في اللواحق
٥٢٣ ص
(٣٢٩)
المسألة الأولى في أنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته
٥٢٣ ص
(٣٣٠)
في معنى الفاحشة المذكورة في الآية
٥٢٥ ص
(٣٣١)
المسألة الثانية في ما تستحق المطلقة الرجعية زمن العدة
٥٢٩ ص
(٣٣٢)
في أنه هل تثبت النفقة للحامل بوطء الشبهة
٥٣١ ص
(٣٣٣)
المسألة الثالثة في ما لو تزوجت في العدة
٥٣٢ ص
(٣٣٤)
المسألة الرابعة مبدأ العدة في زوجة الحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة
٥٣٧ ص
(٣٣٥)
تنبيهات
٥٤٤ ص
(٣٣٦)
الأول عدم خصوصية المخبر بالوفاة في جواز الاعتداد لها
٥٤٤ ص
(٣٣٧)
الثاني لو بادرت فتزوجت بعد أن اعتدت بذلك الخبر الغير الثابت شرعا
٥٤٥ ص
(٣٣٨)
الثالث حكم الاعتداد ببلوغ الخبر في مقام يجهل وقت الطلاق
٥٤٦ ص
(٣٣٩)
المسألة الخامسة فيما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها
٥٤٦ ص
(٣٤٠)
الاولى ما إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول
٥٤٨ ص
(٣٤١)
الثانية إذا كان الثاني بائنا
٥٤٨ ص
(٣٤٢)
الثالثة ما إذا كان الطلاق الأول بائنا
٥٤٨ ص
(٣٤٣)
المسألة السادسة في ما لو طلقها بائنا ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان
٥٥٠ ص
(٣٤٤)
كتاب الخلع و المبارأة
٥٥٣ ص
(٣٤٥)
في معنى الخلع و المبارأة
٥٥٣ ص
(٣٤٦)
المقصد الأول في الخلع
٥٥٥ ص
(٣٤٧)
المقام الأول في الصيغة
٥٥٦ ص
(٣٤٨)
أحدها لفظ الصيغة
٥٥٦ ص
(٣٤٩)
الثاني في أنه هل تكفي صيغة الخلع وحدها أم لا؟
٥٥٩ ص
(٣٥٠)
الثالث في الأخبار الدالة على أن الاكتفاء بالخلع طلاقا
٥٦٦ ص
(٣٥١)
الرابع طلاق الفدية و الطلاق بعوض
٥٦٨ ص
(٣٥٢)
تذنيب في تحقيق معنى الإكراه على الفدية
٥٧٦ ص
(٣٥٣)
فروع
٥٨١ ص
(٣٥٤)
الأول في ما لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق
٥٨١ ص
(٣٥٥)
الثاني في ما لو ابتدأ بالطلاق مصرحا بذكر العوض
٥٨٢ ص
(٣٥٦)
الثالث في ما لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟
٥٨٥ ص
(٣٥٧)
المقام الثاني في الفدية
٥٨٦ ص
(٣٥٨)
الأولى كلما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية
٥٨٦ ص
(٣٥٩)
الثانية لا بد في الفدية من العلم به
٥٨٧ ص
(٣٦٠)
إلحاق
٥٨٩ ص
(٣٦١)
الثالثة لو وقع الخلع على ما لا يملكه المسلم
٥٩٠ ص
(٣٦٢)
الرابعة في حكم بذل الفدية من الضامن المتبرع
٥٩٢ ص
(٣٦٣)
المقام الثالث في الشرائط
٥٩٥ ص
(٣٦٤)
الأول ما يتعلق بالخالع
٥٩٥ ص
(٣٦٥)
الثاني ما يتعلق بالمختلعة
٥٩٥ ص
(٣٦٦)
الثالث ما هو خارج عن الأولين
٦٠٠ ص
(٣٦٧)
المقام الرابع في الأحكام
٦٠٢ ص
(٣٦٨)
الاولى لو أكرهها على الفدية
٦٠٢ ص
(٣٦٩)
الثانية في ما لو خلعها و الأخلاق ملتئمة
٦٠٣ ص
(٣٧٠)
الثالثة في حكم عضلها إذا أتت بفاحشة مبينة لتفتدي نفسها
٦٠٥ ص
(٣٧١)
الرابعة في أنه متى صح الخلع و اجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة و حكم الرجوع في البذل
٦٠٧ ص
(٣٧٢)
تنبيهات
٦١٠ ص
(٣٧٣)
الأول برجوعها في البذل هل تترتب عليها أحكام الرجعة مطلقا
٦١٠ ص
(٣٧٤)
الثاني هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت الزوجة التي خلعتها؟
٦١٢ ص
(٣٧٥)
الثالث هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟
٦١٣ ص
(٣٧٦)
فوائد
٦١٥ ص
(٣٧٧)
الأولى إذا أراد الرجل إعادة الزوجة و لم ترجع في البذل
٦١٥ ص
(٣٧٨)
الثانية حكم التوارث لو رجعت هي فقط
٦١٦ ص
(٣٧٩)
الثالثة لو خالعها و شرط الرجوع
٦١٦ ص
(٣٨٠)
الرابعة لو اتفقا على قدر البذل كمائة مثلا و اختلفا في الجنس
٦١٦ ص
(٣٨١)
الخامسة في ما لو خالع المريض
٦١٨ ص
(٣٨٢)
السادسة في أنه لا سكنى لها و لا نفقة
٦١٩ ص
(٣٨٣)
المقصد الثاني في المبارأة
٦٢١ ص
(٣٨٤)
الأخبار الواردة في المقام
٦٢١ ص
(٣٨٥)
الأول في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر
٦٢٣ ص
(٣٨٦)
الثاني في وجوب اتباع المبارأة بلفظ الطلاق و عدمه
٦٢٤ ص
(٣٨٧)
الثالث الخلاف فيما يؤخذ من فدية المبارأة
٦٢٦ ص
(٣٨٨)
الرابع في أن الفرقة الحاصلة بالخلع و المبارأة لا تنحصر في لفظهما
٦٢٧ ص
(٣٨٩)
الخامس اعتبار جميع الشروط المعتبرة في صحة الطلاق في المبارأة أيضا
٦٢٨ ص
(٣٩٠)
كتاب الظهار
٦٢٩ ص
(٣٩١)
تعريفه و الآيات و الروايات المرتبطة به
٦٢٩ ص
(٣٩٢)
المطلب الأول في الصيغة
٦٣٤ ص
(٣٩٣)
تنبيهات
٦٤١ ص
(٣٩٤)
الأول عدم وقوع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة
٦٤١ ص
(٣٩٥)
الثاني تحريم التشبيه بالجدة
٦٤١ ص
(٣٩٦)
الثالث في اشتراط سماع الشاهدين لنطق المظاهر
٦٤٢ ص
(٣٩٧)
الرابع في وقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال
٦٤٣ ص
(٣٩٨)
الخامس في تعليق الظهار على الشرط
٦٤٤ ص
(٣٩٩)
السادس في أنه لا يقع الظهار في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر
٦٤٩ ص
(٤٠٠)
السابع لو قيد الظهار بمدة معينة
٦٥٣ ص
(٤٠١)
الثامن وقوع الخلاف في صيغتين
٦٥٦ ص
(٤٠٢)
(إحداهما) ما لو قال أنت طالق كظهر أمي
٦٥٦ ص
(٤٠٣)
(و ثانيهما) ما لو قال أنت علي حرام كظهر أمي
٦٥٨ ص
(٤٠٤)
المطلب الثاني في المظاهر
٦٥٩ ص
(٤٠٥)
الأول أنه هل يصح ظهار الخصي و المجبوب أم لا؟
٦٥٩ ص
(٤٠٦)
الثاني هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟
٦٦٠ ص
(٤٠٧)
الثالث في وقوع الظهار من العبد
٦٦٢ ص
(٤٠٨)
المطلب الثالث في المظاهرة
٦٦٣ ص
(٤٠٩)
الأول في أنه يشترط أن تكون منكوحة بالعقد
٦٦٣ ص
(٤١٠)
الثاني أنه يشترط في المظاهرة أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه
٦٦٤ ص
(٤١١)
الثالث في الأخبار الدالة على اشتراط الدخول في صحة الظهار
٦٦٤ ص
(٤١٢)
الرابع في وقوع الظهار بالمستمتع بها
٦٦٥ ص
(٤١٣)
الخامس في أنه هل يقع الظهار بالأمة الموطوءة بملك اليمين؟
٦٦٦ ص
(٤١٤)
السادس هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ و هل إطلاق الحكم يتناول الصغيرة؟
٦٦٩ ص
(٤١٥)
المطلب الرابع في الأحكام
٦٧٠ ص
(٤١٦)
الاولى في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار و إنما تجب بالعود
٦٧٠ ص
(٤١٧)
الأول عدم الخلاف في ذلك
٦٧٠ ص
(٤١٨)
الثاني في أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة
٦٧٣ ص
(٤١٩)
الثالث هل يكون وجوب الكفارة مستقرا بإرادة العود؟
٦٧٤ ص
(٤٢٠)
الثانية في أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى
٦٧٦ ص
(٤٢١)
الثالثة في حكم الظهار لو طلقها بائنا أو رجعيا ثم تزوجها بعد العدة
٦٨١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٩ - الثاني في ما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة

و من الروايات الدالة على ما ذكرنا زيادة على ما تقدم ما رواه

محمد بن حكيم [١] أيضا قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة يرتفع حيضها، فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض و ارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض و ليس فيها دم».

و هي كما ترى ظاهرة بل صريحة في أنه مع العلم بعدم الحمل كما هو المفروض في كلامه بالنسبة إلى من غاب عنها زوجها فإنها تخرج من العدة بمرور ثلاثة أشهر بيض سواء كان من أول الأمر كما هو متفق عليه أو بعد ذلك كما فيما نحن فيه، لأنها بعد أن رأت الدم مرة أو مرتين ثم انقطع ثلاثة أشهر فصاعدا مع غيبة زوجها عنها فإنه لا استرابة بالحمل فيعلم أن ذلك لفساد في الحيض، فيكفي الثلاثة الأشهر في الخروج من العدة، لأنه (عليه السلام) في هذا الخبر قد حكم بأنه إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض مع معلومية عدم الحمل خرجت بها من العدة لمعلومية أن انقطاع الحيض إنما هو لفساد في الحيض دون احتمال الحمل، و مع معلومية الحمل فإنها تعتد بوضعه، و هو ظاهر.

و على هذا فإطلاق الخبرين المذكورين محمول على احتمال الاسترابة بالحمل، و إلا فمع تعين عدم الاسترابة فإنه لا ضرورة إلى الصبر تسعة فضلا عن العشرة.

و أما ما ادعاه من إطلاق الفتوى فهو و إن وقع في بعض العبارات اعتمادا على ظهور الحكم و أن بلوغ التسعة أو العشرة إنما هو من حيث الاسترابة بالحمل إلا أن أكثر العبارات قد اشتمل على التقييد.

أما في صدر الكلام- كما في عبارة الشيخ في النهاية المتقدمة- فإنه جعل محل البحث و الكلام في المسألة المسترابة و نحوها كلام أتباعه.


[١] التهذيب ج ٨ ص ١٣٠ ح ٤٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٤ ب ٤ ح ١٦ و فيهما «سألت أبا الحسن» مع اختلاف يسير.