الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٢ - الثالث في الأخبار الدالة أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة
أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم».
و ما رواه
في الكافي [١] عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة «قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي قال: من رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه، إنما هو شيء بلغه عن علي (عليه السلام)».
و عن زرارة [٢] في الصحيح أو الحسن قال: «سمعت ربيعة الرأي يقول:
إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه، و لكنه إنما بلغه عن علي (عليه السلام)، فقلت:
أصلحك الله كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض دفعته».
و عن زرارة [٣] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القرء ما بين الحيضتين».
و عن محمد بن مسلم [٤] عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح أو الحسن مثله.
و عن زرارة [٥] عن أبي جعفر (عليه السلام) في الحسن قال: «الأقراء هي الأطهار».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال:
إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها، فإن
[١] الكافي ج ٦ ص ٨٧ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٨ ب ١٥ ح ٨ و فيهما «عن أبى عبد الله».
[٢] الكافي ج ٦ ص ٨٩ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٥ ب ١٤ ح ٤ مع اختلاف يسير.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٨٩ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ١٢٢ ح ٢٢، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٤ ب ١٤ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٨٩ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ١٢٢ ح ٢٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٤ ب ١٤ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٨٩ ح ٤ و فيه «عن أبى عبد الله»، التهذيب ج ٨ ص ١٢٣ ح ٢٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٤ ب ١٤ ح ٣.
[٦] الكافي ج ٦ ص ٨٨ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٣ ب ١٧ ح ١.