الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٨ - و ثانيها في معنى طلاق السنة و طلاق العدة
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين».
و
ما رواه الشيخ [١] في الصحيح عن ابن أذينة و زرارة و بكير و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية و الفضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى بن بسام كلهم سمعه عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن ابنه أبي عبد الله (عليه السلام) بصورة ما قالوا و إن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه: إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن المرأة إذا حاضت و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين و إن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين، و ما خلا هذا فليس بطلاق.
و منها ما رواه
في الكافي و التهذيب [٢] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» الحديث.
و ما رواه
في الكافي [٣] عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها».
و نحو هذه الرواية مما دل بإطلاقه على ما ذكرناه ما رواه
الشيخ [٤] في
[١] الكافي ج ٦ ص ٦٩ ح ٧، التهذيب ج ٨ ص ٢٨ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٥١ ب ٣ ح ٧ و ما في المصادر اختلاف يسير.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٧٦ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ٣٣ ح ١٨، الوسائل ج ١٥ ص ٣٥٢ ب ٣ ح ٩.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٧٦ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٣٣ ح ١٧، الوسائل ج ١٥ ص ٣٥٣ ب ٣ ح ١٠ و ما في المصادر «عسيلتها».
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٦٦ ح ١٣٦، الوسائل ج ١٥ ص ٣٥٠ ب ٣ ح ١.