الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
تتمة الفصل الخامس
٣ ص
(٣)
المقصد الرابع في أحكام الأولاد
٣ ص
(٤)
المقام الأول ما يتعلق بالأولاد و بمن يلحقون
٣ ص
(٥)
المسألة الأولى في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم
٣ ص
(٦)
فوائد
١٢ ص
(٧)
الأولى فيما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
١٢ ص
(٨)
الثانية فيما لو زنت المرأة على فراش زوجها
١٣ ص
(٩)
تنبيه معنى قوله «الولد للفراش»
١٤ ص
(١٠)
الثالثة إذا اختلف الزوجان في الدخول و عدمه
١٥ ص
(١١)
الرابعة حكم الولد لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها
١٦ ص
(١٢)
الخامسة إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد
١٧ ص
(١٣)
المسألة الثانية في أولاد الموطوءة بالملك و ما يترتب عليها من الأحكام
١٩ ص
(١٤)
تذنيبات
٢١ ص
(١٥)
الأول حكم ولد المتعة
٢١ ص
(١٦)
الثاني فيما لو أقر بالولد ثم أنكره
٢١ ص
(١٧)
الثالث إذا كان للجارية موال عديدة
٢٢ ص
(١٨)
الرابع أنه لو وطأها المولى و وطأها أجنبي بالزنا فولدت
٢٧ ص
(١٩)
المسألة الثالثة في وطء الشبهة
٣٣ ص
(٢٠)
المقام الثاني في سنن الولادة و ما يستحب فعله بالمولود
٣٥ ص
(٢١)
إخراج من في البيت من النساء وقت الولادة
٣٦ ص
(٢٢)
الأذان في اذن المولود اليمنى و الإقامة في اليسرى
٣٦ ص
(٢٣)
تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين
٣٧ ص
(٢٤)
غسل المولود
٣٩ ص
(٢٥)
أن يسميه بأحد الأسماء المستحسنة
٣٩ ص
(٢٦)
تكنيته
٤١ ص
(٢٧)
أن لا يسمى ببعض الأسماء
٤٢ ص
(٢٨)
سنن اليوم السابع من ولادته
٤٣ ص
(٢٩)
حلق الرأس كملا
٤٥ ص
(٣٠)
ثقب الاذن
٤٧ ص
(٣١)
الختان
٤٨ ص
(٣٢)
تنبيهات
٤٩ ص
(٣٣)
الأول في وجوب الاختتان بعد البلوغ
٤٩ ص
(٣٤)
الثاني في استحباب الخفض بالنسبة إلى النساء
٥٢ ص
(٣٥)
الثالث عدم الدليل على وجوب الختان على البالغ إلا الإجماع
٥٤ ص
(٣٦)
الرابع في استحباب الدعاء وقت ختن الصبي
٥٥ ص
(٣٧)
العقيقة
٥٦ ص
(٣٨)
فوائد
٥٧ ص
(٣٩)
الأول اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها
٥٧ ص
(٤٠)
الثاني في استحباب مساواة العقيقة للمولود
٦٠ ص
(٤١)
الثالث عدم اجزاء التصدق بثمنها
٦٣ ص
(٤٢)
الرابع في أنه هل يشترط في العقيقة شروط الأضحية؟
٦٣ ص
(٤٣)
الخامس كراهة أكل الوالدين و العيال منها
٦٤ ص
(٤٤)
السادس استحباب طبخها و إطعامها المؤمنين
٦٦ ص
(٤٥)
السابع استحباب إعطاء القابلة جزء من العقيقة
٦٧ ص
(٤٦)
الثامن العقيقة عن نفسه لو لم يعق الأب عنه
٦٨ ص
(٤٧)
التاسع فيما يستحب أن يقال وقت الذبح
٦٩ ص
(٤٨)
تكملة في الرضاع
٧١ ص
(٤٩)
المورد الأول في الرضاع نفسه
٧١ ص
(٥٠)
الأول في أن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه
٧١ ص
(٥١)
الثاني في أنه لا يجب على الأم إرضاع الولد
٧١ ص
(٥٢)
الثالث تقييد الحكم المذكور بوجود الأب و
٧٢ ص
(٥٣)
الرابع عدم الفرق بين اللبأ و غيره
٧٢ ص
(٥٤)
الخامس في جواز استئجار الأب الأم للرضاع إذا كانت مطلقة بائنة
٧٣ ص
(٥٥)
السادس عدم جواز إرضاع غيره لو استئجرت لإرضاع ولدها
٧٤ ص
(٥٦)
السابع في أن الأجرة من مال الولد أو الأب
٧٤ ص
(٥٧)
الثامن في أن الأم أحق برضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها
٧٥ ص
(٥٨)
التاسع في أن للمولى إجبار أمته على الرضاع
٧٧ ص
(٥٩)
العاشر في استحباب الإرضاع من الثديين معا
٧٧ ص
(٦٠)
الحادي عشر حكم ما لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم
٧٨ ص
(٦١)
المورد الثاني في مدته
٧٩ ص
(٦٢)
الأول في أن مدة الرضاع حولان كاملان
٧٩ ص
(٦٣)
الثاني جواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا
٧٩ ص
(٦٤)
الثالث في جواز الزيادة على الحولين شهرا و شهرين
٨١ ص
(٦٥)
الرابع عدم استحقاق الأجرة في ما يجوز لها إرضاعه من الشهر و الشهرين
٨١ ص
(٦٦)
المقام الثالث في الحضانة
٨٣ ص
(٦٧)
الأخبار الواردة في المقام
٨٣ ص
(٦٨)
المسألة الأولى في الحضانة وقت الرضاع و بعده
٨٦ ص
(٦٩)
المسألة الثانية في شرائط حضانة الأم
٩٠ ص
(٧٠)
الأول أن تكون مسلمة
٩٠ ص
(٧١)
الثاني أن تكون حرة
٩٠ ص
(٧٢)
الثالث أن تكون عاقلة
٩١ ص
(٧٣)
الرابع أن تكون فارغة من حقوق الزوج
٩٢ ص
(٧٤)
الخامس أن تكون أمينة
٩٣ ص
(٧٥)
السادس أن تكون مقيمة
٩٤ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة انتقال الحضانة إلى الأم بعد موت الأب
٩٤ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة في حكم الحضانة مع فقد الأبوين
٩٥ ص
(٧٨)
المقصد الخامس في النفقات
٩٧ ص
(٧٩)
المطلب الأول في الزوجية
٩٧ ص
(٨٠)
المسألة الأولى في أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا كان دائما أم لا؟
٩٨ ص
(٨١)
فوائد
١٠٢ ص
(٨٢)
الأولى مواضع ظهور ثمرة الخلاف
١٠٢ ص
(٨٣)
منها ما لو اختلفا في التمكين
١٠٢ ص
(٨٤)
منها ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف
١٠٢ ص
(٨٥)
الثانية في حرمة مجامعة الزوجة الصغيرة
١٠٣ ص
(٨٦)
الثالثة حكم ما لو كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا
١٠٤ ص
(٨٧)
الرابعة فيما لو غاب الزوج عن المرأة
١٠٥ ص
(٨٨)
الخامسة عدم سقوط النفقة بامتناعها عن الوطء لعذر شرعي
١٠٥ ص
(٨٩)
السادسة حكم ما لو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو قرناء
١٠٦ ص
(٩٠)
المسألة الثانية في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
١٠٨ ص
(٩١)
المقام الأول في أدلة ثبوت النفقة لها
١٠٨ ص
(٩٢)
المقام الثاني سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا
١١٠ ص
(٩٣)
المقام الثالث في لزوم الإنفاق فيما لو كانت حاملا
١١١ ص
(٩٤)
المقام الرابع في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
١١٥ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة في أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف و العادة
١١٩ ص
(٩٦)
تنبيهات
١٢٢ ص
(٩٧)
الأول وجوب اتخاذ الخادم للزوجة إن كان من شأنها
١٢٢ ص
(٩٨)
الثاني
١٢٣ ص
(٩٩)
الثالث
١٢٣ ص
(١٠٠)
الرابع
١٢٣ ص
(١٠١)
المسألة الرابعة
١٢٤ ص
(١٠٢)
(أحدهما) في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
١٢٤ ص
(١٠٣)
(ثانيهما) اختلاف الأصحاب في كون الكسوة تمليكا أو إمتاعا
١٢٥ ص
(١٠٤)
المسألة الخامسة فيما لو ادعت البائن أنها حامل
١٢٧ ص
(١٠٥)
المسألة السادسة في أن النفقة هل هي للحامل أو الحمل
١٢٨ ص
(١٠٦)
المطلب الثاني، في نفقة الأقارب
١٣٠ ص
(١٠٧)
الموضع الأول في ترتيب وجوب النفقات
١٣٠ ص
(١٠٨)
الموضع الثاني في تعدى الوجوب إلى من علا من الآباء و الأمهات أو سفل من الأولاد
١٣٢ ص
(١٠٩)
الموضع الثالث في أن نفقة الولد إنما تجب على أبيه دون أمه
١٣٤ ص
(١١٠)
الموضع الرابع أنه يشترط في المنفق عليه الفقر و العجز عن الاكتساب
١٣٦ ص
(١١١)
الموضع الخامس أنه يجب الإنفاق على القريب المبغض
١٣٧ ص
(١١٢)
الموضع السادس هل يجب إعفاف من تجب نفقته؟
١٣٧ ص
(١١٣)
الموضع السابع حكم ما لو دافع من وجبت عليه النفقة
١٣٨ ص
(١١٤)
المطلب الثالث، في نفقة المملوك
١٣٩ ص
(١١٥)
الموضع الأول- في المملوك الأناسي
١٣٩ ص
(١١٦)
المسألة الاولى عدم الخلاف في وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال
١٣٩ ص
(١١٧)
المسألة الثانية في جواز مخارجة المملوك على شيء
١٤٠ ص
(١١٨)
الموضع الثاني في نفقة البهائم المملوكة
١٤٢ ص
(١١٩)
فوائد
١٤٢ ص
(١٢٠)
الأولى
١٤٢ ص
(١٢١)
الثانية
١٤٣ ص
(١٢٢)
الثالثة
١٤٣ ص
(١٢٣)
الرابعة
١٤٣ ص
(١٢٤)
الخامسة
١٤٣ ص
(١٢٥)
السادسة
١٤٣ ص
(١٢٦)
كتاب الطلاق
١٤٥ ص
(١٢٧)
مقدمة في الأخبار الواردة في المقام
١٤٥ ص
(١٢٨)
المقصد الأول في الأركان
١٤٩ ص
(١٢٩)
الركن الأول المطلق
١٤٩ ص
(١٣٠)
أحدها البلوغ
١٤٩ ص
(١٣١)
الأول في جواز طلاق الصبي و عدمه
١٤٩ ص
(١٣٢)
الثاني في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه
١٥٣ ص
(١٣٣)
الثاني العقل
١٥٦ ص
(١٣٤)
فروع
١٦٠ ص
(١٣٥)
الأول فيما لو خير الزوج بين الطلاق و دفع مال غير مستحق
١٦٠ ص
(١٣٦)
الثاني لو اكره على الطلاق فطلق ناويا له
١٦١ ص
(١٣٧)
الثالث لو أكرهه على طلاق امرأته بعينها فطلق غيرها أو أزيد
١٦٢ ص
(١٣٨)
الرابع هل يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره عدم إمكان التورية؟
١٦٣ ص
(١٣٩)
الخامس حكم ما إذا كان الإكراه بحق
١٦٣ ص
(١٤٠)
السادس لو تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها و أنكرت المرأة
١٦٥ ص
(١٤١)
الرابع القصد
١٦٦ ص
(١٤٢)
تنبيهان
١٦٨ ص
(١٤٣)
الأول في توكيل الغير في إيقاع صيغة الطلاق
١٦٨ ص
(١٤٤)
الثاني في جواز جعل الأمر إليها في طلاق نفسها
١٧٢ ص
(١٤٥)
الركن الثاني المطلقة
١٧٣ ص
(١٤٦)
، شرائطها
١٧٣ ص
(١٤٧)
الأول أن تكون زوجة
١٧٣ ص
(١٤٨)
الثاني أن يكون العقد دائما
١٧٦ ص
(١٤٩)
الثالث أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه
١٧٧ ص
(١٥٠)
الرابع أن يعين المطلقة
١٨٠ ص
(١٥١)
الخامس أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس بشرط أن تكون مدخولا بها و زوجها حاضرا
١٨٢ ص
(١٥٢)
مسائل
١٨٩ ص
(١٥٣)
الاولى في ما يتفرع على القول بوجوب التربص
١٨٩ ص
(١٥٤)
الاولى أن يطلقها بعد المدة المعتبرة ثم تظهر الموافقة
١٨٩ ص
(١٥٥)
الثانية الصورة بحالها، و لكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق
١٨٩ ص
(١٥٦)
الثالثة الصورة الأولى بحالها، لكن ظهر بعد ذلك كونها باقية في طهر المواقعة
١٩٠ ص
(١٥٧)
الرابعة أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة، و يستمر الاشتباه
١٩١ ص
(١٥٨)
الخامسة أن يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة إلا أنه ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه
١٩٢ ص
(١٥٩)
السادسة الصورة بحالها إلا أنه تبين عدم الانتقال من طهر المواقعة
١٩٢ ص
(١٦٠)
المسألة الثانية لو تربص بها المدة المعتبرة و أخبره من يعتد بقوله شرعا أنها حائض
١٩٢ ص
(١٦١)
المسألة الثالثة هل يصح طلاقها من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه؟
١٩٣ ص
(١٦٢)
المسألة الرابعة في ما لو كان حاضرا و لا يمكنه استعلام حالها
١٩٥ ص
(١٦٣)
الركن الثالث الصيغة
١٩٧ ص
(١٦٤)
أحدها في انحصار صيغة الطلاق في لفظ الطلاق
١٩٩ ص
(١٦٥)
تنبيه في ما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات
٢٠٢ ص
(١٦٦)
ثانيها في مواضع وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها
٢٠٤ ص
(١٦٧)
ثالثها في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ
٢١٢ ص
(١٦٨)
إتمام حكم ما لو تعذر النطق
٢١٦ ص
(١٦٩)
رابعها في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير
٢١٧ ص
(١٧٠)
تفريعات على القول بالتخيير
٢٢٦ ص
(١٧١)
الأول هل هذا الطلاق يقع رجعيا أم بائنا؟
٢٢٦ ص
(١٧٢)
الثاني اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبل التفرق
٢٢٨ ص
(١٧٣)
الثالث في أنه يشترط في الطلاق بالتخيير جميع شرائط صحة الطلاق
٢٢٩ ص
(١٧٤)
الرابع جواز الرجوع في التخيير مطلقا
٢٣٠ ص
(١٧٥)
خامسها في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط و الصفة
٢٣١ ص
(١٧٦)
و سادسها في الأخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث
٢٣٤ ص
(١٧٧)
الركن الرابع في الاشهاد
٢٤٥ ص
(١٧٨)
المسألة الأولى اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق
٢٤٥ ص
(١٧٩)
المسألة الثانية في اعتبار العدالة في الشاهدين و معنى العدالة
٢٥١ ص
(١٨٠)
المسألة الثالثة شرائط صحة الشهادة
٢٦٣ ص
(١٨١)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق
٢٦٧ ص
(١٨٢)
الأول الطلاق البدعي
٢٦٧ ص
(١٨٣)
الثاني الطلاق السني البائن
٢٦٨ ص
(١٨٤)
الثالث الطلاق الرجعي العدي
٢٦٩ ص
(١٨٥)
الرابع الطلاق السني بالمعنى الأخص
٢٧٠ ص
(١٨٦)
فوائد
٢٧٠ ص
(١٨٧)
الأول في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا
٢٧٠ ص
(١٨٨)
و ثانيها في معنى طلاق السنة و طلاق العدة
٢٧١ ص
(١٨٩)
مسائل
٢٨٣ ص
(١٩٠)
المسألة الاولى في طلاق الحامل
٢٨٣ ص
(١٩١)
المسألة الثانية في ما لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها و واقعها
٢٩٤ ص
(١٩٢)
المسألة الثالثة في حكمين مما يتعلق بطلاق الغائب
٣٠٩ ص
(١٩٣)
(إحداهما) لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها و لم يعلمها ثم بعد ذلك ادعى الطلاق
٣٠٩ ص
(١٩٤)
(و ثانيهما) ما لو كان غائبا و له أربع نسوة ثم طلق إحداهن
٣١٠ ص
(١٩٥)
المسألة الرابعة في كراهة الطلاق للمريض
٣١٤ ص
(١٩٦)
فوائد
٣١٤ ص
(١٩٧)
الأول ظهور بعض الأخبار في تحريم طلاق المريض
٣١٤ ص
(١٩٨)
الثاني في أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية
٣١٥ ص
(١٩٩)
الثالث في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة
٣١٩ ص
(٢٠٠)
تنبيهات
٣٢٤ ص
(٢٠١)
الأول حكم الأحوال المخوفة المشابهة بالمرض
٣٢٤ ص
(٢٠٢)
الثاني في ما لو طلق المريض الأمة أو الكتابية طلاقا رجعيا
٣٢٥ ص
(٢٠٣)
الثالث إذا ادعت المطلقة المريض أن المريض طلقها قبل موته في حال المرض
٣٢٦ ص
(٢٠٤)
الرابع لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن ثم مات
٣٢٦ ص
(٢٠٥)
المقصد الثالث في جملة من الأحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم
٣٢٧ ص
(٢٠٦)
الفصل الأول في المحلل
٣٢٧ ص
(٢٠٧)
شرائطه
٣٢٧ ص
(٢٠٨)
الأول أن يكون الزوج بالغا
٣٢٧ ص
(٢٠٩)
الثاني أن يطأها المحلل
٣٢٨ ص
(٢١٠)
الثالث أن يكون الوطء في القبل
٣٢٩ ص
(٢١١)
الرابع كون الوطء موجبا للغسل
٣٢٩ ص
(٢١٢)
الخامس كون ذلك بالعقد الدائم
٣٣٠ ص
(٢١٣)
مسائل
٣٤١ ص
(٢١٤)
الاولى في حصول التحليل بالذمي كالمسلم
٣٤١ ص
(٢١٥)
الثانية في أن الاعتبار بالتحريم الموجب للمحلل إنما هو بالنسبة إلى المرأة
٣٤٢ ص
(٢١٦)
الثالثة في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها
٣٤٣ ص
(٢١٧)
الرابعة في وقوع التحليل من الخصي
٣٤٧ ص
(٢١٨)
الخامسة إذا ارتد المحلل بعد التزويج بها
٣٤٨ ص
(٢١٩)
السادسة في قبول قول المرأة في موت الزوج و عدمه
٣٤٩ ص
(٢٢٠)
فروع
٣٥٢ ص
(٢٢١)
الأول لو عينت المحلل فكذبها في أصل النكاح
٣٥٢ ص
(٢٢٢)
الثاني إذا اتفق المحلل و المرأة على الإصابة بعد الدخول
٣٥٣ ص
(٢٢٣)
الثالث في تحقق التحليل بالوطء المحرم شرعا و عدم تحققه
٣٥٤ ص
(٢٢٤)
الفصل الثاني في الرجعة
٣٥٦ ص
(٢٢٥)
الأول في أن الرجعة تقع بالقول و الفعل
٣٥٧ ص
(٢٢٦)
الثاني في استحباب الإشهاد في الرجعة و عدم وجوبه
٣٥٩ ص
(٢٢٧)
الثالث لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت
٣٦٠ ص
(٢٢٨)
الرابع لو طلق و راجع فأنكرت الدخول بها
٣٦١ ص
(٢٢٩)
الخامس كيفية رجوع الأخرس
٣٦٢ ص
(٢٣٠)
السادس في أنه لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض
٣٦٣ ص
(٢٣١)
فرع فيما لو ادعت الحمل فأنكر الزوج
٣٦٧ ص
(٢٣٢)
السابع لو ادعى الزوج أنه قد رجع فيها في العدة
٣٦٧ ص
(٢٣٣)
تذنيب إذا ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته
٣٧٥ ص
(٢٣٤)
إلحاق فيه اشقاق في ذكر الحيل الشرعية
٣٧٥ ص
(٢٣٥)
الحيلة للفرار من الخمس و الزكاة
٣٧٨ ص
(٢٣٦)
ما لو خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة
٣٧٩ ص
(٢٣٧)
ما لو كرهت المرأة زوجها و أرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت
٣٧٩ ص
(٢٣٨)
الحيل المبيحة لنكاح جماعة امرأة في يوم واحد
٣٧٩ ص
(٢٣٩)
ما لو أراد التوصل إلى حل نظر يحرم عليه نظرها
٣٨٣ ص
(٢٤٠)
الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق
٣٨٥ ص
(٢٤١)
الأخبار الدالة على أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحيح
٣٨٥ ص
(٢٤٢)
الأخبار الدالة على أن عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل فيه ينقلب دائما
٣٨٦ ص
(٢٤٣)
في الموارد التي دلت الأخبار على جواز الحلف بغير الواقع
٣٨٧ ص
(٢٤٤)
الفصل الثالث في العدد
٣٩٠ ص
(٢٤٥)
المقام الأول في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها
٣٩١ ص
(٢٤٦)
تنبيهات
٣٩٣ ص
(٢٤٧)
الأول في أن المراد بالدخول الوطء الموجب للغسل
٣٩٣ ص
(٢٤٨)
الثاني عدم الفرق بين وطء الكبير و الصغير
٣٩٤ ص
(٢٤٩)
الثالث هل يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج؟
٣٩٥ ص
(٢٥٠)
الرابع في وجوب العدة على مدخولة الخصي
٣٩٥ ص
(٢٥١)
الخامس لا عدة للحامل من الزنا
٣٩٧ ص
(٢٥٢)
السادس عدم وجوب العدة بالخلوة
٣٩٨ ص
(٢٥٣)
المقام الثاني في المستقيمة الحيض
٣٩٨ ص
(٢٥٤)
الأول في معنى القرء
٣٩٩ ص
(٢٥٥)
الثاني المراد بالمستقيمة الحيض
٣٩٩ ص
(٢٥٦)
الثالث في الأخبار الدالة أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة
٤٠٠ ص
(٢٥٧)
الرابع في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه
٤٠٥ ص
(٢٥٨)
الخامس انقضاء العدة في رؤية الدم الثالث
٤٠٦ ص
(٢٥٩)
السادس في أقل المدة التي تنقضي به العدة
٤٠٧ ص
(٢٦٠)
السابع لو اختلف الزوجان
٤٠٨ ص
(٢٦١)
المقام الثالث في المسترابة
٤٠٩ ص
(٢٦٢)
البحث الأول في المسترابة بالحيض
٤٠٩ ص
(٢٦٣)
البحث الثاني في المسترابة بالحمل
٤١٦ ص
(٢٦٤)
تنبيهان
٤٢٧ ص
(٢٦٥)
الأول اختصاص الحكم المذكور بالحرة
٤٢٧ ص
(٢٦٦)
الثاني في ما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة
٤٢٧ ص
(٢٦٧)
البحث الثالث في طلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين
٤٣١ ص
(٢٦٨)
تنبيهات
٤٣٨ ص
(٢٦٩)
الأول في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في هذا المقام
٤٣٨ ص
(٢٧٠)
الثاني تحديد السن الذي به تكون المرأة يائسة
٤٤٠ ص
(٢٧١)
الثالث لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس
٤٤٠ ص
(٢٧٢)
البحث الرابع في جملة من الأحكام الملحقة بهذا المقام
٤٤١ ص
(٢٧٣)
الأول في ما لو استمر الدم متشبها
٤٤١ ص
(٢٧٤)
الثاني أن الشهر حقيقة في الهلالي
٤٤٤ ص
(٢٧٥)
الثالث في ما لو ارتابت بالحمل
٤٤٥ ص
(٢٧٦)
المقام الرابع في عدة الحامل
٤٤٧ ص
(٢٧٧)
الأولى فيما لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا
٤٥٠ ص
(٢٧٨)
الثانية في أن انقضاء العدة إنما يحصل بخروج الحمل أجمع
٤٥١ ص
(٢٧٩)
الثالثة هل يكفي وضع الحمل نطفة أو علقة؟
٤٥١ ص
(٢٨٠)
الرابعة اشتراط كونه منسوبا إلى من العدة منه
٤٥٢ ص
(٢٨١)
الخامسة في ما لو طلقت المرأة فادعت الحمل
٤٥٢ ص
(٢٨٢)
السادسة في عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها
٤٥٤ ص
(٢٨٣)
السابعة في ما لو كان الوطء بشبهة و حملت ثم طلقها
٤٥٨ ص
(٢٨٤)
المقام الخامس في عدة الوفاة و ما يترتب عليها
٤٦٠ ص
(٢٨٥)
الأول في عدة الحائل
٤٦٠ ص
(٢٨٦)
الثاني في عدة الحامل
٤٦٤ ص
(٢٨٧)
الثالث في معنى الحداد
٤٦٧ ص
(٢٨٨)
فوائد
٤٧٣ ص
(٢٨٩)
الاولى اختصاص الحكم بالزوجة
٤٧٣ ص
(٢٩٠)
الثانية عدم الفرق في الزوجية بين الصغير و الكبير
٤٧٣ ص
(٢٩١)
الثالثة هل يفرق في الزوجة بين الحرة و الأمة؟
٤٧٤ ص
(٢٩٢)
الرابعة عدم الحداد على المطلقة
٤٧٦ ص
(٢٩٣)
الخامسة لو أخلت بما وجبت عليها من الحداد
٤٧٨ ص
(٢٩٤)
السادسة لو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات الواطئ
٤٧٨ ص
(٢٩٥)
المقام السادس في حكم المفقود زوجها
٤٧٩ ص
(٢٩٦)
الأخبار الواردة في المقام
٤٧٩ ص
(٢٩٧)
الأولى تكليف الزوجة بعد الطلب أربع سنين
٤٨٢ ص
(٢٩٨)
الثانية في أنه لا يقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه
٤٨٤ ص
(٢٩٩)
الثالثة في ما لو تعذر البحث من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده
٤٨٦ ص
(٣٠٠)
الرابعة في حكم من اتفق فقده في جوف البلد و غيره
٤٨٨ ص
(٣٠١)
الخامسة في أن الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده
٤٩٠ ص
(٣٠٢)
السادسة لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته
٤٩٢ ص
(٣٠٣)
السابعة في لو قدم الزوج و قد خرجت من العدة و تزوجت
٤٩٣ ص
(٣٠٤)
الثامنة في أنه لا يعود حكم الزوجية إلا بالرجعة في الطلاق
٤٩٤ ص
(٣٠٥)
التاسعة لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
٤٩٥ ص
(٣٠٦)
العاشرة في أنه لا نفقة على الغائب في زمان العدة
٤٩٥ ص
(٣٠٧)
الحادية عشر في ما لو مات أحد الزوجين بعد العدة و التزويج بزوج آخر
٤٩٧ ص
(٣٠٨)
الثانية عشر لو تزوجت بعد العدة و الفحص و أتت بولد يمكن إلحاقه بالثاني
٤٩٨ ص
(٣٠٩)
المقام السابع في عدة الإماء و الاستبراء
٤٩٨ ص
(٣١٠)
المسألة الأولى في أن عدة الأمة قرءان
٥٠١ ص
(٣١١)
فوائد
٥٠٣ ص
(٣١٢)
الاولى في أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر
٥٠٣ ص
(٣١٣)
الثانية لا فرق في هذه العدة بين القن و المدبرة و المكاتبة و أم الولد
٥٠٣ ص
(٣١٤)
الثالثة أقل أزمان تنقضي به العدة
٥٠٤ ص
(٣١٥)
الرابعة لو لم تحض بالكلية أو كانت مسترابة
٥٠٤ ص
(٣١٦)
المسألة الثانية إذا أعتقت الأمة ثم طلقت
٥٠٥ ص
(٣١٧)
المسألة الثالثة في أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة
٥٠٧ ص
(٣١٨)
المسألة الرابعة في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
٥٠٩ ص
(٣١٩)
تنبيه
٥١٤ ص
(٣٢٠)
المسألة الخامسة حكم الأمة المزوجة و الموطوءة للمولى
٥١٤ ص
(٣٢١)
المسألة السادسة حكم الأمة إذا أعتقها سيدها في حياته و كان يطؤها
٥١٨ ص
(٣٢٢)
إلحاق في ما لو مات زوج الأمة ثم أعتقت
٥٢١ ص
(٣٢٣)
المسألة السابعة في جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء
٥٢٢ ص
(٣٢٤)
لو كاتب جارية
٥٢٢ ص
(٣٢٥)
ما لو حرمت على السيد بارتداده أو ارتدادها ثم أسلمت أو أسلم هو
٥٢٢ ص
(٣٢٦)
ما لو زوج المولى أمته ثم طلقها الزوج بعد الدخول
٥٢٢ ص
(٣٢٧)
ما لو اشترى مشركة أو مرتدة فمرت بها حيضة ثم أسلمت
٥٢٢ ص
(٣٢٨)
المقام التاسع في اللواحق
٥٢٣ ص
(٣٢٩)
المسألة الأولى في أنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته
٥٢٣ ص
(٣٣٠)
في معنى الفاحشة المذكورة في الآية
٥٢٥ ص
(٣٣١)
المسألة الثانية في ما تستحق المطلقة الرجعية زمن العدة
٥٢٩ ص
(٣٣٢)
في أنه هل تثبت النفقة للحامل بوطء الشبهة
٥٣١ ص
(٣٣٣)
المسألة الثالثة في ما لو تزوجت في العدة
٥٣٢ ص
(٣٣٤)
المسألة الرابعة مبدأ العدة في زوجة الحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة
٥٣٧ ص
(٣٣٥)
تنبيهات
٥٤٤ ص
(٣٣٦)
الأول عدم خصوصية المخبر بالوفاة في جواز الاعتداد لها
٥٤٤ ص
(٣٣٧)
الثاني لو بادرت فتزوجت بعد أن اعتدت بذلك الخبر الغير الثابت شرعا
٥٤٥ ص
(٣٣٨)
الثالث حكم الاعتداد ببلوغ الخبر في مقام يجهل وقت الطلاق
٥٤٦ ص
(٣٣٩)
المسألة الخامسة فيما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها
٥٤٦ ص
(٣٤٠)
الاولى ما إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول
٥٤٨ ص
(٣٤١)
الثانية إذا كان الثاني بائنا
٥٤٨ ص
(٣٤٢)
الثالثة ما إذا كان الطلاق الأول بائنا
٥٤٨ ص
(٣٤٣)
المسألة السادسة في ما لو طلقها بائنا ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان
٥٥٠ ص
(٣٤٤)
كتاب الخلع و المبارأة
٥٥٣ ص
(٣٤٥)
في معنى الخلع و المبارأة
٥٥٣ ص
(٣٤٦)
المقصد الأول في الخلع
٥٥٥ ص
(٣٤٧)
المقام الأول في الصيغة
٥٥٦ ص
(٣٤٨)
أحدها لفظ الصيغة
٥٥٦ ص
(٣٤٩)
الثاني في أنه هل تكفي صيغة الخلع وحدها أم لا؟
٥٥٩ ص
(٣٥٠)
الثالث في الأخبار الدالة على أن الاكتفاء بالخلع طلاقا
٥٦٦ ص
(٣٥١)
الرابع طلاق الفدية و الطلاق بعوض
٥٦٨ ص
(٣٥٢)
تذنيب في تحقيق معنى الإكراه على الفدية
٥٧٦ ص
(٣٥٣)
فروع
٥٨١ ص
(٣٥٤)
الأول في ما لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق
٥٨١ ص
(٣٥٥)
الثاني في ما لو ابتدأ بالطلاق مصرحا بذكر العوض
٥٨٢ ص
(٣٥٦)
الثالث في ما لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟
٥٨٥ ص
(٣٥٧)
المقام الثاني في الفدية
٥٨٦ ص
(٣٥٨)
الأولى كلما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية
٥٨٦ ص
(٣٥٩)
الثانية لا بد في الفدية من العلم به
٥٨٧ ص
(٣٦٠)
إلحاق
٥٨٩ ص
(٣٦١)
الثالثة لو وقع الخلع على ما لا يملكه المسلم
٥٩٠ ص
(٣٦٢)
الرابعة في حكم بذل الفدية من الضامن المتبرع
٥٩٢ ص
(٣٦٣)
المقام الثالث في الشرائط
٥٩٥ ص
(٣٦٤)
الأول ما يتعلق بالخالع
٥٩٥ ص
(٣٦٥)
الثاني ما يتعلق بالمختلعة
٥٩٥ ص
(٣٦٦)
الثالث ما هو خارج عن الأولين
٦٠٠ ص
(٣٦٧)
المقام الرابع في الأحكام
٦٠٢ ص
(٣٦٨)
الاولى لو أكرهها على الفدية
٦٠٢ ص
(٣٦٩)
الثانية في ما لو خلعها و الأخلاق ملتئمة
٦٠٣ ص
(٣٧٠)
الثالثة في حكم عضلها إذا أتت بفاحشة مبينة لتفتدي نفسها
٦٠٥ ص
(٣٧١)
الرابعة في أنه متى صح الخلع و اجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة و حكم الرجوع في البذل
٦٠٧ ص
(٣٧٢)
تنبيهات
٦١٠ ص
(٣٧٣)
الأول برجوعها في البذل هل تترتب عليها أحكام الرجعة مطلقا
٦١٠ ص
(٣٧٤)
الثاني هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت الزوجة التي خلعتها؟
٦١٢ ص
(٣٧٥)
الثالث هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟
٦١٣ ص
(٣٧٦)
فوائد
٦١٥ ص
(٣٧٧)
الأولى إذا أراد الرجل إعادة الزوجة و لم ترجع في البذل
٦١٥ ص
(٣٧٨)
الثانية حكم التوارث لو رجعت هي فقط
٦١٦ ص
(٣٧٩)
الثالثة لو خالعها و شرط الرجوع
٦١٦ ص
(٣٨٠)
الرابعة لو اتفقا على قدر البذل كمائة مثلا و اختلفا في الجنس
٦١٦ ص
(٣٨١)
الخامسة في ما لو خالع المريض
٦١٨ ص
(٣٨٢)
السادسة في أنه لا سكنى لها و لا نفقة
٦١٩ ص
(٣٨٣)
المقصد الثاني في المبارأة
٦٢١ ص
(٣٨٤)
الأخبار الواردة في المقام
٦٢١ ص
(٣٨٥)
الأول في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر
٦٢٣ ص
(٣٨٦)
الثاني في وجوب اتباع المبارأة بلفظ الطلاق و عدمه
٦٢٤ ص
(٣٨٧)
الثالث الخلاف فيما يؤخذ من فدية المبارأة
٦٢٦ ص
(٣٨٨)
الرابع في أن الفرقة الحاصلة بالخلع و المبارأة لا تنحصر في لفظهما
٦٢٧ ص
(٣٨٩)
الخامس اعتبار جميع الشروط المعتبرة في صحة الطلاق في المبارأة أيضا
٦٢٨ ص
(٣٩٠)
كتاب الظهار
٦٢٩ ص
(٣٩١)
تعريفه و الآيات و الروايات المرتبطة به
٦٢٩ ص
(٣٩٢)
المطلب الأول في الصيغة
٦٣٤ ص
(٣٩٣)
تنبيهات
٦٤١ ص
(٣٩٤)
الأول عدم وقوع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة
٦٤١ ص
(٣٩٥)
الثاني تحريم التشبيه بالجدة
٦٤١ ص
(٣٩٦)
الثالث في اشتراط سماع الشاهدين لنطق المظاهر
٦٤٢ ص
(٣٩٧)
الرابع في وقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال
٦٤٣ ص
(٣٩٨)
الخامس في تعليق الظهار على الشرط
٦٤٤ ص
(٣٩٩)
السادس في أنه لا يقع الظهار في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر
٦٤٩ ص
(٤٠٠)
السابع لو قيد الظهار بمدة معينة
٦٥٣ ص
(٤٠١)
الثامن وقوع الخلاف في صيغتين
٦٥٦ ص
(٤٠٢)
(إحداهما) ما لو قال أنت طالق كظهر أمي
٦٥٦ ص
(٤٠٣)
(و ثانيهما) ما لو قال أنت علي حرام كظهر أمي
٦٥٨ ص
(٤٠٤)
المطلب الثاني في المظاهر
٦٥٩ ص
(٤٠٥)
الأول أنه هل يصح ظهار الخصي و المجبوب أم لا؟
٦٥٩ ص
(٤٠٦)
الثاني هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟
٦٦٠ ص
(٤٠٧)
الثالث في وقوع الظهار من العبد
٦٦٢ ص
(٤٠٨)
المطلب الثالث في المظاهرة
٦٦٣ ص
(٤٠٩)
الأول في أنه يشترط أن تكون منكوحة بالعقد
٦٦٣ ص
(٤١٠)
الثاني أنه يشترط في المظاهرة أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه
٦٦٤ ص
(٤١١)
الثالث في الأخبار الدالة على اشتراط الدخول في صحة الظهار
٦٦٤ ص
(٤١٢)
الرابع في وقوع الظهار بالمستمتع بها
٦٦٥ ص
(٤١٣)
الخامس في أنه هل يقع الظهار بالأمة الموطوءة بملك اليمين؟
٦٦٦ ص
(٤١٤)
السادس هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ و هل إطلاق الحكم يتناول الصغيرة؟
٦٦٩ ص
(٤١٥)
المطلب الرابع في الأحكام
٦٧٠ ص
(٤١٦)
الاولى في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار و إنما تجب بالعود
٦٧٠ ص
(٤١٧)
الأول عدم الخلاف في ذلك
٦٧٠ ص
(٤١٨)
الثاني في أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة
٦٧٣ ص
(٤١٩)
الثالث هل يكون وجوب الكفارة مستقرا بإرادة العود؟
٦٧٤ ص
(٤٢٠)
الثانية في أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى
٦٧٦ ص
(٤٢١)
الثالثة في حكم الظهار لو طلقها بائنا أو رجعيا ثم تزوجها بعد العدة
٦٨١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٠ - المسألة الثانية في اعتبار العدالة في الشاهدين و معنى العدالة

و لا مرية تعتريه سواء فسرنا العدالة بالملكة كما هو المشهور بين المتأخرين، و هو الذي ذكره هنا، أو حسن الظاهر الذي دل عليه صحيح ابن أبي يعفور [١] كما هو المشهور بين متأخري المتأخرين، فإنه على أي منهما إنما يبنى فيهما على ما يظهر للتابع و معتقد العدالة من الاتصاف بذلك الصفات التي تضمنها الخبر مع عدم ظهور ما ينافيها، و إنما الاشكال و محل البحث بالنسبة إليه هو في نفسه.

و توضيحه: إن من علم من نفسه الفسق مع كونه على ظاهر العدالة بين الناس، فهل يجوز له الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة، و تقلدها من الإمامة في الجملة و الجماعة و الشهادة و الجلوس في مجلس الحكم و القضاء بين الناس و نحو ذلك أم لا؟

ظاهر شيخنا المذكور ذلك، و اقتضاه فيما ذكره هنا من الصورتين المذكورتين بعض مشايخنا المعاصرين و توقف آخر [٢]، و في الكفاية وافقه في


[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٤ ح ١.

[٢] المقتفى له في الصورتين شيخنا الشيخ سليمان البحراني في بعض أجوبة المسائل بعد التردد، و المتوقف شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح- (قدس سرهما).

قال المحدث المذكور: و لو نواها يعني الإمامة وعد نفسه من أحد الشاهدين و كان تائبا عن المعاصي جاز له ذلك، أما لو كان مصرا على المعاصي مرتكبا للكبائر فإشكال، و للأصحاب فيه قولان أحدهما الجواز، لان المدار انما هو على اعتقاد المؤتم أو المطلق، و بناء للأمور على الظاهر دون الباطن، و من حيث انه إغراء للقبيح لانه عالم بفسق نفسه، فكيف يتقلد ما ليس له، خصوصا في الجماعة الواجبة كالجمعة؟ و الأحكام الشرعية انما خرجت على الظاهر إذا لم يمكن الاطلاع على الباطن، و هو مطلع على حقيقة الأمر، و الأول أوفق بالقواعد الأصولية، الا أنه لما لم يكن نص في المسألة فاعتقادى الوقوف عن الحكم و العمل بالاحتياط في العلم و العمل، و رد ما لم يأتنا به علم من أهل العصمة (صلوات الله عليهم)، لقول الصادق (عليه السلام): ارجه حتى تلقى امامك، و ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة، انتهى. (منه- (قدس سره)-).