الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٥ - المسألة الأولى اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق
تزويجها، و إليه يشير حديث الإلزام بما ألزموا أنفسهم [١]، و إن كانت مؤمنة فلا إلا بطلاق جديد. إلا أنه ينافيه ظاهر خبر إبراهيم بن محمد الهمداني مع عدم الإشارة إليه في شيء من هذه الأخبار.
الركن الرابع في الاشهاد:
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى [اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق]
اتفق النص و الفتوى على اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق، فلا بد من حضور شاهدين حال إنشاء الطلاق، و لو تجرد عنهما بطل، و بذلك تكاثرت الأخبار.
و منها قوله (عليه السلام)
في صحيحة محمد بن مسلم [٢] «طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين» الحديث.
و قوله (عليه السلام)
في صحيحة زرارة [٣] «فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، و يشهد شاهدين على ذلك» الحديث.
و قوله (عليه السلام)
في صحيحة أبي بصير [٤] «فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين- إلى أن قال:- فإن طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى يمضي أقراؤها- إلى أن قال أيضا:- و أما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين» الحديث.
و في حسنة زرارة و محمد بن مسلم [٥] و من معهما عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «أنهما قالا: و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق».
[١] التهذيب ج ٨ ص ٥٨ ح ١٠٩، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ب ٣٠ ح ٥.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٦٤ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ٢٥ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٤ ب ١ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٦٥ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٢٦ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٤ ب ١ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٦٦ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٥ ب ١ ح ٣ و ص ٣٤٩ ب ٢ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٦٠ ح ١١، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٢ ب ١٠ ح ٣.