الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٥ - و سادسها في الأخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث
و منها ما رواه
في الكافي [١] عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و هي طاهر، قال: هي واحدة».
و في الصحيح أو الحسن [٢] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة».
و في الصحيح عن أبي بصير الأسدي [٣] و محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الطلاق ثلاثا في غير عدة، إن كانت على طهر فواحدة، و إن لم تكن على طهر فليس بشيء».
قوله «في غير عدة» أي إذا لم يكن للعدة، بأن يرجع في العدة و يجامع.
و عن عمرو بن البراء [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، و قد كان يبلعنا عنك و عن آبائك (عليهم السلام) أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم».
و ما رواه
في التهذيب [٥] عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) «في التي تطلق في حال طهرها في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة».
و عن بكير [٦] في الحسن أو الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحد بطلاق».
و ما رواه
الكليني [٧] في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
[١] الكافي ج ٦ ص ٧٠ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٣١١ ب ٢٩ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٧١ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٢ ب ٢٩ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٧١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣١١ ب ٢٩ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٧١ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٣ ب ٢٩ ح ٧.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٥٣ ح ٩٠، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٢ ب ٢٩ ح ٣.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ٥٣ ح ٩١، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٤ ب ٢٩ ح ١٢.
[٧] الكافي ج ٦ ص ١٢٥ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٢ ب ٢٩ ح ٤.