المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨١ - فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد
[ (مسألة ٦): إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته]
(مسألة ٦): إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته و يجيء خيار تبعض الصفقة (١).
[ (مسألة ٧): ظاهر كلمات العلماء ان الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها]
(مسألة ٧): ظاهر كلمات العلماء ان الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها (٢) و بالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض لا ان يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول و هو مشكل لان مع التلف ينكشف عدم كون الموجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول اليه، و فرق واضح بين
نعم قد عرفت ثبوت خيار التبعض للمستأجر حيث لم تسلم له تمام الصفقة الواقعة بكاملها موردا للعقد فان وحدته المفروضة تستوجب اشتراط انضمام الاجزاء التحليلية بطبيعة الحال. و قد تخلف هذا الشرط المستتبع لتعلق الخيار قهرا لكن الخيار بهذا العنوان أمر آخر خارج عن محل الكلام، فان محل البحث متمحض فيما تقتضيه حيثية البطلان و قد عرفت ان البطلان في الأثناء من حيث هو لا يستوجب الانفساخ إلا بلحاظ المدة الباقية دون الماضية لسلامتها عن العلة المقتضية للبطلان و الانفساخ حسبما عرفت من الانحلال المزبور، و عدم التلازم بين الصحة و الفساد.
(١):- كما عرفت آنفا.
(٢):- قد عرفت اقتضاء التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل