منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٨ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
أو كليهما و إلّا بطل العقد، كما يشكل جعله أقل من مدة تسع شيئاً من الاستمتاع بالنسبة إليهما، و من هنا يشكل صحة العقد على الصغير أو الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه.
مسألة ٢٤٥: لا بدّ في الأجل أن يكون معيناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة و لا النقصان
، فلو كان مقدراً بالمرة و المرتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولًا كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر، أو كان مردداً بين الأقل و الأكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاج أو إدراك الثمرة بطل العقد، نعم لا بأس بما يكون مضبوطاً في نفسه و إن توقف تشخيصه على الفحص.
مسألة ٢٤٦: لا بأس بجعل المدة شهراً هلالياً مع تردده بين الثلاثين و التسعة و العشرين
، كما لا بأس بجعل الأجل إلى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما.
مسألة ٢٤٧: إذا قالت: (زوجتُكَ نفسي شهراً، أو الى شهر) مثلًا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد
، و لا يجوز على الأحوط ان تُجعل المدة منفصلًا عنه بان تعين المدة شهراً مثلًا و تجعل مبدأه بعد أسبوع من حين وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.
مسألة ٢٤٨: لو جعل مدة معينة ثم شك في انتهائها
فالظاهر جواز البناء على عدم بلوغ أجلها الى ان يتيقن.
مسألة ٢٤٩: لا يصح تجديد العقد عليها دائماً و منقطعاً
قبل انقضاء