منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣١ - ٢ القرابة
٢ القرابة
مسألة ٤٤٠ يثبت للأبوين حق الإنفاق على ابنهما
، كما يثبت للولد ذكراً كان أو أُنثى حق الإنفاق على أبيه، و المشهور ثبوت حق الإنفاق للأبوين على بنتهما كما يثبت على ابنهما، و انّه مع فقد الولد أو إعساره يثبت حق الإنفاق لهما على أولاد أولادها اي أبناء الأبناء و البنات و بناتهم الأقرب فالأقرب.
و أيضاً المشهور ثبوت حق الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جده لأبيه و إن علا الأقرب فالأقرب، و مع فقده أو إعساره فعلى امّه، و مع فقدها أو إعسارها فعلى أبيها و أُمّها و أبي أبيها و أُم أبيها و أبي أُمّها و أُم أُمها و هكذا الأقرب فالأقرب، و في حكم آباء الام و أُمهاتها أُم الأب و كل من تقرب الى الأب بالأُم كأبي أُم الأب و أُم أم الأب و أُم أبى الأب و هكذا فتجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و أُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب اليه، و انّه إذا اجتمع من في الأصول و من في الفروع يثبت حق الإنفاق على الأقرب فالأقرب، و ما ذكروه لا يخلو عن اشكال و إن كان أحوط، و لا يثبت حق الإنفاق لغير العمودين من الاخوة و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و غيرهم.
مسألة ٤٤١: إذا تعدّد من يثبت عليه حق الإنفاق كما لو كان للشخص أب مع ابن أو أكثر من ابن واحد
ففي ثبوت الحق على الجميع كفاية أو الاشتراك فيه بالسوية وجهان، فاذا لم يقم البعض بما يلزمه على تقدير الاشتراك فالأحوط لزوماً لغيره القيام به.