منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٥ - عدّة الطلاق
الفصل الثالث في العدد
العدد جمع (عدّة) و هي أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة على ما سيأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى.
مسألة ٥٤١: يوجب العدّة أُمور:
١ الطلاق بأقسامه.
٢ الفسخ بالعيب أو غيره، و الانفساخ بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها.
٣ الوطء بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه.
٤ انقضاء المدة أو هبتها في عقد الانقطاع.
٥ الوفاة، و فيما يلي أحكام الجميع.
عدّة الطلاق
مسألة ٥٤٢: إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد فترة معيّنة
لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها، و تستثنى من ذلك:
١ من لم يدخل بها زوجها، فإنّه لا عدّة عليها منه، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدّة على الأظهر، فالموجب للعدّة أحد الأمرين: اما دخول الزوج، أو دخول مائه في فرجها بطريقة ما.
مسألة ٥٤٣: يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة
قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان ممّن لا إنزال له كمقطوع الأنثيين، و يكفي في مقطوع