منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٥ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو زوجتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنكَ أو حفيدكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ، أو بابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم)، أو قال ولي المرأة: (متعتُ ابنكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قبلتُ النكاحَ أو التزويجَ أو المتعةَ لابني أو لحفيدي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) صحّ العقد.
و تعرف كيفية إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلًا و في الأخر وكيلًا أو ولياً، أو في أحد الطرفين ولياً و في الآخر وكيلًا مما تقدم فلا حاجة الى التفصيل.
مسألة ٢٣٢: كل من لا يجوز نكاحها دواماً عيناً أو جمعاً، ذاتاً أو عرضاً لا يجوز نكاحها متعة
، حتى بنت أخ الزوجة أو أختها فلا يجوز التمتع بهما من دون إذن الزوجة التي هي عمتها أو خالتها، نعم لا بأس بالتمتع بالنصرانية و اليهودية و إن كان لا يجوز نكاحهما دواماً على الأحوط كما مر.
مسألة ٢٣٣: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمداً أو جهلًا أو نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل، و كذا لو جعل المهر مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير، و كذا لو جعله من مال الغير مع عدم اذنه و رده بعد العقد.
مسألة ٢٣٤: يصح ان يجعل المهر عيناً خارجية و كلّياً في الذمة
، كما يصح ان يجعل منفعة أو عملًا محللًا صالحاً للعوضية، بل و حقاً من