منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - الثامن ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح
و بقيت الحياة، فان لم يبق شيء من الأوداج أصلًا لم يحل أكل الحيوان، و كذا إذا لم يبق شيء من الحلقوم على الأظهر و كذلك إذا بقي مقدار من الجميع معلقاً بالرأس أو متصلًا بالبدن على الأحوط، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح و كان الحيوان حياً حلّ أكله بالذبح.
السابع: خروج الدم المتعارف منها حال الذبح
، فلو لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلًا بالإضافة إلى نوعها بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل، و أما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة لجرح مثلًا لم يضر ذلك بتذكيتها.
الثامن: ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح
و لو حركة يسيرة، بان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح و إلّا فلا تعتبر الحركة أصلًا.
مسألة ٨٥١: يحرم على الأحوط ابانة رأس الذبيحة عمداً قبل خروج الروح منها
و ان كان الأظهر حليتها حينئذٍ، بلا فرق في ذلك بين الطيور و غيرها، و لا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت الى حدة السكين و سبقه مثلًا، و هكذا الحال في كسر رقبة الذبيحة أو اصابة نخاعها عمداً قبل ان تموت، و النخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
مسألة ٨٥٢: الأحوط الاولى ان يكون الذبح في المذبح من القدام
و ان حلّ المذبوح من القفا أيضاً، كما ان الأحوط الأولى وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج و إن كان يكفي أيضاً إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من فوق.