منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٣ - القسم الأوّل الكفارة المرتبة
و فيه فصلان:
الفصل الأوّل في أقسام الكفارات و موارد ثبوتها
مسألة ٧٤٦: الكفارات عدا كفارات الإحرام على خمسة أقسام:
القسم الأوّل: الكفارة المرتبة
، و هي في ثلاثة موارد:
١ كفارة الظهار.
٢ كفارة قتل الخطأ.
و يجب فيهما: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فإطعام ستين مسكيناً.
٣ كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
و يجب فيها إطعام عشرة مساكين، فان عجز فصيام ثلاثة أيام.
القسم الثاني: الكفارة المخيرة
«١»، و هي في ثلاثة موارد أيضاً
[١] سيأتي في المسألة (٧٨٠) ان من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة الإفطار يلزمه التصدق بما يطيق، و إن من عجز عنها في كفارة الاعتكاف أو العهد يلزمه صيام ثمانية عشر يوماً، فالكفارة الثابتة في الموارد الثلاثة المذكورة مشتملة على التخيير و الترتيب كالقسم الثالث الآتي فعدها قسماً مستقلا في مقابله جرى على وفق ما هو الشائع في كلمات الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) من تقسيم الكفارات إلى: مرتبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع.