منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٠ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
مثلًا أو مطلقاً، بطل الإبراء.
و لو أبرأها بشرط ان لا تتزوج فلاناً مثلًا. صحّ الإبراء و بطل الشرط.
و لو صالحها على ان يبرئها المدة، أو تكون بريئة منها على نحو شرط النتيجة و لا تتزوج بفلان، صحّ الصلح و وجب عليه الإبراء في الصورة الأولى و حرم عليها الزواج في الصورتين، فلو خالف و لم يبرئها جاز لها إجباره عليه و لو بالتوسل بالحاكم الشرعي، و لو خالفت فتزوجت به صح التزويج على الأظهر و إن كانت آثمة.
و لو كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب عليها ذلك مع الإمكان، فإن امتنعت جاز له إجبارها عليه و لو بالتوسل بالحاكم الشرعي.
مسألة ٢٥٥: لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين
، و لو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي نفوذ الشرط اشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ٢٥٦: لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها
و إن حملت منه، و لا تستحق من زوجها المبيت عندها إلّا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
مسألة ٢٥٧: يصح العقد المنقطع و لو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة و المبيت
، و لا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، و يحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقه لا مع عدم المنافاة. و إن كان الأحوط استحباباً الترك معه أيضاً.
مسألة ٢٥٨: إذا تنازع الزوجان في الدوام و الانقطاع فقد يكون أحدهما مدعياً و الآخر منكراً
، كما إذا ادعت الزوجة دوام العقد و طالبت