منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٩ - (الأمر الثالث) مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل
مسألة ٩٠٥: يحرم لبن الحيوان المحرم أكله و لو لعارض
كما مر، و أما لبن الإنسان فالأحوط وجوباً ترك شربه.
مسألة ٩٠٦: يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى العلقة و الدم في البيضة
، بل و ما يتخلّف في الاجزاء المأكولة من الذبيحة على الأقوى، نعم لا اشكال مع استهلاكه في المرق أو نحوه.
و أما الدم من غير ذي النفس السائلة فما كان مما حرم أكله كالوزغ و الضفدع و العقرب و الخفاش فلا إشكال في حرمته.
و أما ما كان مما حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه اشكال، نعم لا يبعد حليته إذا أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه.
مسألة ٩٠٧: تحرم الميتة و إن كانت طاهرة كالسمك الطافي
و كذا تحرم أجزاؤها، و يستثنى منها اللبن و الإنفحة و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى و إن لم يتصلب، و قد يستثنى منها جميع ما لا تحله الحياة مما يحكم بطهارته و إن كانت الميتة نجسة كالعظم و القرن و الظفر و لكنه محل إشكال.
مسألة ٩٠٨: إذا اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى أم لا و لم تكن عليه احدى أمارات التذكية
المتقدمة في المسألة (٨٧١) لم يحل أكله، و أما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته و لو بإحدى أماراتها فلم يعلم أنه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه.
مسألة ٩٠٩: لا يحرم بلع النخامة و الأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم
، و يحرم القيح و البلغم و النخامة و نحوها من فضلات الحيوان مما تعافه الطباع و تستخبثه النفوس.