منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧١ - ٢ عدّة الفسخ و الانفساخ
بمقدار العدة فقد انقضت عدّتها و ليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
مسألة ٥٦٠: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت
اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، و الأحوط ان تعتد من حين بلوغ الخبر إليها، بل هذا الاحتياط لا يترك.
مسألة ٥٦١: تقدم آنفاً ان المطلّقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدّة
، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلّقها قبل الدخول فربّما يقال: انّه لا عدّة عليها؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، و لكنه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني، و لا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائناً.
و لو طلّقها بائناً بعد الدخول ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه في عدم ثبوت العدّة و عدمه وجهان أقواهما الثاني، و لكنه لا يجب عليها استيناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها من الطلاق الأول.
مسألة ٥٦٢: لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدم قولها بيمينها سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه
، و سواء أ كانت عدّتها بالأقراء أو بالشهور، نعم إذا كانت متهمة في دعواها كما لو ادّعت انّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانقضت عدّتها لم يقبل قولها إلّا بالبيّنة.
٢ عدّة الفسخ و الانفساخ
مسألة ٥٦٣: إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه
، أو انفسخ العقد بينهما لارتداد أو رضاع أو غيرهما فان كان ذلك قبل