منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٩ - الأمر الثالث المصاهرة و ما يلحق بها
الرجوع و تزوج اعتماداً عليه توقفت صحته على الإجازة اللاحقة.
مسألة ١٦٥: الظاهر ان اعتبار إذنهما ليس حقاً لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط
، فلو اشترط في ضمن عقدهما ان لا يكون لهما ذلك بطل الشرط و لم يؤثر شيئاً، و لو اشترط عليهما ان يكون له العقد على بنت الأخ أو الأخت فرضيتا كان ذلك بنفسه اذناً منهما في ذلك، و لكن لهما الرجوع عنه قبل إجرائه، و لو اشترط عليهما الاذن في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط و لكن تخلفهما عنه لا يستتبع سوى الإثم و لا يصح العقد ان لم تأذنا.
مسألة ١٦٦: إذا تزوج بالعمة و ابنة أخيها و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين
، و كذلك فيما إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت و شك في انه هل كان عن اذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة و حصول الاذن منهما.
مسألة ١٦٧: إذا طلق العمة أو الخالة، فإن كان بائناً صح العقد على بنتي الأخ و الأخت بمجرد الطلاق
، و إن كان رجعيا لم يجز ذلك من دون إذنهما إلّا بعد انقضاء العدة.
مسألة ١٦٨: إذا زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً
، و لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الاولى ان لا يتزوج بنتها.
مسألة ١٦٩: إذا زنى بامرأة فالأحوط الاولى ان لا يتزوج بها أبوه و إن علا
، و لا ابنه و إن نزل.
مسألة ١٧٠: لا فرق في الأحكام المذكورة بين الزناء في القبل و الدبر.