منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٢ - أحكام الأولاد
الفصل التاسع في أحكام الأولاد و الولادة
[أحكام الأولاد]
مسألة ٣٦٧: يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم و المنقطع بشروط:
الأول: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على ظاهر الفرج. و أما مع انتفاء الأمرين و دخول مائه في فرجها بطريقة اخرى كالانبوبة و نحوها، و احتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به إشكال.
الثاني: مضيّ ستة أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل و هو سنة على الأظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة و ولدت بعدها لم يلحق به.
مسألة ٣٦٨: إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج و لا يجوز له نفيه و ان وطئها آخر فجوراً
فضلًا عما لو اتهمها بالفجور، و لا ينتفي عنه لو نفاه ان كان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً و جاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه و ان لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة ٣٦٩: إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع و حملت لم يجز له نفي الولد
؛ لمكان العزل مع احتمال سبق المني قبل النزع من غير تنبه، أو احتمال بقاء شيء من المنيّ في المجرى و حصول اللقاح به عند العود إلى